responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 694
مَا لم يَتَفَرَّقَا عَن الْمجْلس إِذا لم يكن فِي البيع خِيَار فان شَرط احدهما الْخِيَار وَلم يَشْتَرِطه الاخر يَنْبَغِي ان يكون الَّذِي لم يَشْتَرِطه بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا فان زعمتم انه لَا خِيَار للَّذي لم يشْتَرط لَهُ الْخِيَار وَالْخيَار للْآخر فَهَذَا ترك مِنْكُم لقولكم ينبغى فِي قَوْلكُم ان يكون للَّذي لم يشْتَرط لَهُ الْخِيَار بِالْخِيَارِ وَلَا يبطل حَقه بِخِيَار غَيره
- بَاب مَا يجوز فِي الدّين وَمَا لَا يجوز من ذَلِك
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الرجل يكون لَهُ على الرجل مائَة دِينَار الى اجل فَإِذا حلت قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدّين بعنى سلْعَة يكون ثمنهَا مائَة دِينَار نَقْدا بِمِائَة وَخمسين الى اجل ان هَذَا جَائِز لانهما لم يشترطا شَيْئا وَلم يذكرَا امرا يفْسد بِهِ الشِّرَاء وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يصلح هَذَا قَالَ مُحَمَّد وَلم لَا يصلح هَذَا أَرَأَيْتُم من كَانَ لَهُ على رجل دين فقد حرم الله عَلَيْهِ ان يَبِيعهُ مِنْهُ شَيْئا يربح عَلَيْهِ فِيهِ قَالُوا لأَنا نَخَاف ان يكون هَذَا ذَرِيعَة الى الرِّبَا قيل لَهُم وانتم تبطلون بُيُوع النَّاس بالتخوف مَا تظنون من غير شَرط اشْتَرَطَهُ وَلَا بيع فَاسد مَعْرُوف فَسَاده

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست