responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 692
صَفْقَة أَو خِيَار فَإِذا وَجَبت الصَّفْقَة فَكَانَ فِيهَا خِيَار وان لم يشْتَرط الْخِيَار فَهَذَا الحَدِيث بَاطِل انما الصَّفْقَة ان يُوجب البيع البَائِع وَالْمُشْتَرِي وبلغنا عَن شُرَيْح انه قَالَ إِذا تبَايع الرّجلَانِ وَجب البيع وَلم يكن لوَاحِد مِنْهُمَا خِيَار قَالُوا فَهَذَا الامر مَعْمُول بِهِ عندنَا قُلْنَا ارايتم ان كَانَ فِي البيع خِيَار ايكون البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا قَالُوا لَا يجزيهما ذَلِك الْخِيَار قُلْنَا لَهُم فان الْخِيَار كَانَ لاحدهما وَلم يكن لاخر خِيَار ارايتم الَّذِي لم يُخَيّر لم يكون لَهُ الْخِيَار مَا لم يَتَفَرَّقَا وَهُوَ لم تقع لَهُ خِيَار يَنْبَغِي ان يكون الَّذِي لم يخيره صَاحبه بِمَنْزِلَة المتبائعين اللَّذين

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست