responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 667
عَطاء بن أبي رَبَاح فِي الرجل يَشْتَرِي الْمَبِيع فيبيعه قبل ان يقبضهُ قَالَ لَا حَتَّى يقبضهُ فعطاء بن أبي رَبَاح قد اتى بالأمور جملَة وَاحِدَة
- بَاب بيع الْغرَر
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنْهُمَا لَا يجوز بيع الزَّيْتُون بالزيت وَلَا الجلجلان بدهن الجلجلان الا ان يعلم يَقِينا ان مَا فِي الزَّيْتُون من الزَّيْت اقل مِمَّا اعطى من الزَّيْت وَيعلم يَقِينا ان مَا فِي السمسم من الدّهن اقل مِمَّا اعطى من الدّهن فَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك فَلَا بَأْس بَان يكون الدّهن بِمثلِهِ وَالْفضل بثفل الجلجلان وبالزيتون وَقَالَ أهل الْمَدِينَة هَذَا مَكْرُوه كُله لَا يحل ان كَانَ اقل أَو اكثر
وَقَالَ مُحَمَّد وَمَا بَأْس بِهَذَا إِذا كَانَ الدّهن أَكثر مِمَّا فِي الْحبّ من

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست