responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 624
بعد بيع الْحِنْطَة فَلَا يَأْخُذن من ثمن الْحِنْطَة طَعَاما وَلَا اداما قَالَ مُحَمَّد فَكيف قُلْتُمْ هَذَا صَار صرفا فان افْتَرقَا فسد وان لم يفترقا جَازَ لَئِن جَازَ ان يَبِيعهُ بِالثّمن تَمرا قبل ان يُفَارِقهُ انه ليجوز ان يَبِيعهُ بعد ان يُفَارِقهُ
مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا عباد بن الْعَوام قَالَ اُخْبُرْنَا هِشَام بن حسان عَن الْحسن الْبَصْرِيّ قَالَ إِذا بِعْت بيعا نسيئا فَحل الاجل فاي بيع وجدته عِنْده فاشتر كَيفَ شِئْت ذَلِك البيع بِعَيْنِه وَلَا تشتريه بِزِيَادَة أَو بِرَأْس المَال وَقَالَ ابْن سِيرِين إِذا حل الاجل فَأَي بيع وجدته عِنْده فتراضيتما على ذَلِك فاشتريه
- بَاب الرجل يَشْتَرِي الْحِنْطَة بالدقيق
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة لَا خير فِي شِرَاء الْحِنْطَة بالدقيق مثلا بِمثل وَلَا بِأَكْثَرَ من ذَلِك وَلَا بِأَقَلّ وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا بَأْس بِبيع الْحِنْطَة بالدقيق مثلا بِمثل
وَقَالَ مُحَمَّد ان أهل الْمَدِينَة يبطلون الَّذِي لَا بَأْس بِهِ ويجيزون مث لهَذَا

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست