responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 608
دِينَار الا سَوَاء انما اخذ بِثُلثي دِينَار قمحا واخذ بِالثُّلثِ الْبَاقِي مثل وَزنه ذَهَبا فاي شَيْء يكره من هَذَا
- بَاب الرجل يسلف فِي طَعَام فَلَمَّا حل جَاءَ صَاحب السّلف يتقاضاه طَعَامه
-
مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن اسلف فِي طَعَام فَلَمَّا حل جَاءَ صَاحب السّلف يطْلب طَعَامه فَقَالَ الَّذِي عِنْده الطَّعَام مَا عِنْدِي طَعَام بعنى طَعَامك الَّذِي على الى اجل فَيَقُول صَاحب الطَّعَام هَذَا لَا يصلح فَيَقُول الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَام فبعني طَعَاما إِلَى اجل حَتَّى اقضيكه ايهما يَقْضِيه ان اشْترط فِي اصل البيع انه يَبِيعهُ حَتَّى يَقْضِيه فَلَا خير فِي ذَلِك وان لم يكن بَينهمَا شَرط وَبَاعه بِمثل راس المَال الأول أَو بِأَقَلّ فَلَا بَأْس بذلك وَلَا يَقْضِيه الطَّعَام حَتَّى يَسْتَوْفِيه فَإِذا اسْتَوْفَاهُ فَلَا بَأْس بِأَن

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست