responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 586
- بَاب الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذَّهَب الْعتْق
-
قَالَ مُحَمَّد قَالَ ابو حنيفَة فِي الرجل يراطل الرجل الذَّهَب فيعطيه الذَّهَب الْعتْق الْجِيَاد وَيجْعَل مَعهَا تبرا ذَهَبا غير جَيِّدَة وَيَأْخُذ من صَاحبه ذَهَبا كوفية مقطعَة وَتلك الكوفية مَكْرُوهَة عِنْد النَّاس فيتبايعان بذلك مثلا بِمثل لَا فضل بَينهمَا فِي الْوَزْن ان ذَلِك جَائِز لَا بَأْس بِهِ لَان ردئ الذَّهَب وجيد سَوَاء وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَا يجوز
وَقَالَ مُحَمَّد لم لَا يجوز ذَلِك قَالُوا لَان صَاحب الذَّهَب الْجِيَاد اخذ فضل عُيُون ذهبه فِي التبر الَّذِي طرح مَعَ ذهبه وَلَوْلَا فضل ذهبه على ذهب صَاحبه لم يراطله صَاحبه بتبره ذَلِك الى ذهبه الكوفية قيل لَهُم قد صَدقْتُمْ الامر كَمَا قُلْتُمْ انما راطله بِفضل ذهبه اخبرونا مِنْهُمَا الْيَسْ قد تبَايعا ذَلِك وزنا بِوَزْن قَالُوا بلَى قُلْنَا فَلَيْسَ يفْسد هَذَا كُله هَكَذَا مَا قُلْتُمْ هَذَانِ رجلَانِ ارادا ان يفرا مِمَّا نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست