responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 564
لانه لم يشتر شَيْئا من الثَّمر بِعَيْنِه وَلَو اشْتَرَاهُ ايضا بِعَيْنِه مَا استقام لَهُ تَأْخِيره فاما اللَّبن فَلَا يجوز على حَال لانه غرر لَا يدْرِي ايكون ام لَا يكون وَقَالَ مُحَمَّد لَو جَازَ بيع اللَّبن فِي الضروع أَو جَازَ بيع مَا يَأْتِي مِنْهُ وَلَيْسَ فِي الضروع يَوْم اشْترى اللَّبن لجَاز بيع الْوَلَد فِي الْبَطن وَمَا بَينهمَا فرق ولجاز بيع اللَّحْم قبل ان يذبح الشَّاة
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة البيع فِي الثَّمر وَاللَّبن الَّذِي وصفناه جَائِز إِذا ابْتَدَأَ المُشْتَرِي فِي اخذه عِنْد دَفعه الثّمن وَكَذَلِكَ كل شَيْء كَانَ حَاضرا فيشتري على وَجهه مثل اللَّبن إِذا حلب وَالرّطب إِذا جنى فَيَأْخُذ الْمُبْتَاع يَوْمًا بِيَوْم فَلَا بَأْس بِهِ فان فني قبل ان يسْتَوْفى المُشْتَرِي مَا اشْترى رد عَلَيْهِ البَائِع من الثّمن بِحِسَاب مَا بَقِي أَو يَأْخُذ مِنْهُ المُشْتَرِي مبلغه بِمَا بَقِي لَهُ

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست