responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 523
الثّمن كُله فاما ان يردهَا وَقد وَطئهَا دهرا طَويلا وَيَأْخُذ الثّمن كُله ان كَانَ الوطؤ لم ينقصها وَلَا يكون عَلَيْهِ مهرهَا فَهَذَا غير مَقْبُول من اهله لَا يكون الوطؤ مجَّانا ابدا وَالله اعْلَم
- بَاب الرجل يَشْتَرِي الرَّقِيق صَفْقَة وَاحِدَة فيجد فيهم عبدا مسروقا
-
قَالَ أَبُو حنيفَة فِيمَن ابْتَاعَ رَقِيقا فِي صَفْقَة وَاحِدَة فَوجدَ فِي ذَلِك الرَّقِيق عبدا مسروقا أَو وجد بِعَبْد مِنْهُم عَيْبا قَالَ ان كَانَ لم لم يقبض العَبْد فَهُوَ بِالْخِيَارِ ان شَاءَ اخذهم جَمِيعًا وَالْعَبْد الَّذِي بِهِ الْعَيْب مَعَهم وَلَا يوضع عَنهُ للعيب شَيْء وَلَيْسَ لَهُ ان يرد بَعضهم دون بعض فان كَانَ وجد مِنْهُم عبدا مسروقا رفع عَنهُ بِقدر حِصَّته من جَمِيع الثّمن وان كَانَ قبض جَمِيع مَا اشْترى لزمَه مَا بَقِي وَرجع بِحِصَّة الْمَسْرُوق من الثّمن وَيرد الَّذِي بِهِ الْعَيْب خَاصَّة وَرجع بِحِصَّتِهِ من الثّمن لانه إِذا قبض فقد استوفى مَا اشْترى فَلَيْسَ لَهُ رد مَا سلم لَهُ على شَرطه فانما يرد مَا لم يسلم لَهُ وَإِذا لم يقبض فَلم يسلم لَهُ مَا اشْترى فَلهُ ان يرد جَمِيع مَا اشْترى حَتَّى يسلم لَهُ

نام کتاب : الحجة على أهل المدينة نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 2  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست