وَلم يَجْعَل محرما فِيمَا سوى ذَلِك لِأَن من قَالَ قد حل فلَان من كل شَيْء الا من كَذَا وَكَذَا فقد حل مِمَّا سوى مَا اسْتَثْنَاهُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يتَأَوَّل عَلَيْهِ مَا تأولتم من الْقُرْآن فَإِن تأولتم ذَلِك فِيهِ فتأولوا ذَلِك فِي جَمِيع مَا يحل للْمحرمِ إِذا رمى الْجَمْرَة وَحلق من لِبَاس القمص والقلانس والخفاف وقص الاظفار وَحلق الْعَانَة والإحلال هَذَا كُله لَا يَفْعَله الْمحرم وَكَذَلِكَ الصَّيْد مَعَ مَا جَاءَ فِي ذَلِك من الْآثَار الْكَثِيرَة الْمَعْرُوفَة
أخبرنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر قَالَ سَمِعت ابْن الزبير يَقُول إِذا رميت الْجَمْرَة من يَوْم النَّحْر فقد حل لَك