فَيَنْبَغِي ان يفْسد الطّواف حِين دخل فِي الصَّلَاة حَتَّى يستكمل طَوَافه بعد فَرَاغه من صلَاته وَالله اعْلَم
- بَاب الَّذِي يتْرك طواف الصَّدْر
-
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة قَالَ لَو ان رجلا فرغ من حجه الا طواف الصَّدْر فَسَار قبل ان يطوف كَانَ عَلَيْهِ دم فَلَيْسَ يرخص فِي طواف الصَّدْر الا الْحَائِض فانه قد رخص لَهَا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة لَو ان رجلا جهل ان يكون اخر عَهده الطّواف بِالْبَيْتِ حَتَّى يصدر لم نر عَلَيْهِ شَيْئا الا يكون قَرِيبا فَيرجع فيطوف