مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
97
الشَّمْس فَإِن أم فِيهَا جهر وَإِن كَانَ وَحده خَافت إِمَام قَرَأَ فِي الْمُصحف فَصلَاته فَاسِدَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هِيَ تَامَّة وَيكرهُ وَيكرهُ أَن يُوَقت شَيْئا من الْقُرْآن لشَيْء من الصَّلَوَات أُمِّي صلي بِقوم يقرؤن وَيقوم أُمِّيين فصلاتهم فَاسِدَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) صَلَاة الرَّكْعَة الأولى على الثَّانِيَة
قَوْله لم يعد لِأَنَّهُ مَحل للْأَدَاء فَلَا يكون محلا للْقَضَاء وَإِن قرء فِي الْأَوليين الْفَاتِحَة دون السُّورَة قَرَأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ وجهر وَذكر فِي الأَصْل أحب إِلَى أَن يقرأهما فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَذكر هَهُنَا مَا يدل على الْوُجُوب وَزَاد عَلَيْهِ أَيْضا قَوْله وجهر وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يقْضِي السُّورَة أَيْضا وَقَوله جهر منصرف إِلَى السُّورَة وَحدهَا ليَكُون الْقَضَاء مُوَافقا للْأَدَاء وَمن مَشَايِخنَا من قَالَ إِنَّه منصرف إِلَيْهِمَا جَمِيعًا حَتَّى لَا يُؤَدِّي إِلَى أَمر غير مَشْرُوع وَهُوَ الْجمع بَين الْجَهْر والمخافتة فِي رَكْعَة وَاحِدَة وَهُوَ الصَّحِيح
قَوْله خَافت أَي حتما وَقَالَ بعض الْمَشَايِخ يتَخَيَّر بَين الْجَهْر والمخافتة والجهر أفضل كَمَا فِي الْوَقْت وَالْأول أصح لِأَن سَبَب الْجَهْر أحد الشَّيْئَيْنِ إِمَّا الْجَمَاعَة وَإِمَّا الْوَقْت لَكِن فِي حق الْجَمَاعَة حتم وَفِي حق الْمُنْفَرد فِي الْوَقْت مُخَيّر وَكِلَاهُمَا فَائِتَة هَهُنَا فَلَا يجْهر وَاخْتلفُوا فِي حد الْجَهْر والمخافتة فَقَالَ الْكَرْخِي أدنى الْجَهْر أَن يسمع نَفسه وأقصاه أَن يسمع غَيره وَأدنى المخافتة أَن يحصل الْحُرُوف وَقَالَ الْفَقِيه أَبُو جَعْفَر الهندواني وَالشَّيْخ الإِمَام أَبُو بكر مُحَمَّد بن الْفضل البُخَارِيّ أدنى الْجَهْر أَن يسمع غَيره وَأدنى المخافتة أَن يسمع نَفسه إِلَّا لمَانع وَمَا دون ذَلِك مجمجمة وَلَيْسَ بقرأة وَهُوَ الْمُخْتَار
قَوْله إِمَام إِلَخ لأبي حنيفَة فِي حكم الْفساد وَجْهَان أَحدهمَا أَنه عمل
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
97
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir