مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
94
وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا أجَاب بلآ إِلَه إِلَّا الله لم يكن كلَاما وليدع فِي الصَّلَاة بِكُل شَيْء فِي الْقُرْآن وَمَا أشبه الدعا وَلم يشبه الحَدِيث إِمَام قَرَأَ آيَة التَّرْغِيب أَو التَّرْهِيب قَالَ يستمع من خَلفه ويسكت وَكَذَلِكَ الْخطْبَة وَكَذَلِكَ إِن صلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجل صلى الْفجْر خلف إِمَام يقنت قَالَ يسكت وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف يتبعهُ
بَاب فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة فِي رجل افْتتح الصَّلَاة بِالْفَارِسِيَّةِ أَو قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَو ذبح وسمى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يحسن الْعَرَبيَّة أجزاه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجْزِيه وَإِن لم يحسن الْعَرَبيَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رَمَضَان يَدْعُو كَمَا يَدْعُو الإِمَام وَلَا يسكت كَمَا هُوَ قَول بَعضهم لِأَن الِاخْتِلَاف فِي الْمُتَابَعَة هَهُنَا وَهُوَ مَنْسُوخ يكون إِجْمَاعًا ثمَّة بِالطَّرِيقِ الأولى
بَاب فِي تَكْبِيرَة الِافْتِتَاح
قَوْله لَا يجْزِيه هَذَا تنصيص على أَن من قرء الْقُرْآن بِالْفَارِسِيَّةِ لَا تفْسد صلَاته إتفاقاً وَإِنَّمَا الشَّأْن فِي جَوَاز الصَّلَاة مَعهَا هما يَقُولَانِ إِنَّه مَأْمُور بالنظم وَالْمعْنَى جَمِيعًا فَإِذا ترك النّظم يجب أَن لَا يجْزِيه وَأَبُو حنيفَة يَقُول بِأَنَّهُ مَأْمُور بهما لَكِن النّظم غير لَازم فِي حق جَوَاز الصَّلَاة وَذكر أَبُو بكر الرَّازِيّ عَن أبي حنيفَة أَنه رَجَعَ إِلَى قَوْلهمَا وَعَلِيهِ الِاعْتِمَاد
قَوْله إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير زَاد فِي كتاب الصَّلَاة وَهُوَ يعلم أالصَّلَاة يفْتَتح بِالتَّكْبِيرِ وَالصَّحِيح مَا ذكره هَهُنَا لِأَن الْجَهْل لَيْسَ بِعُذْر فِي دَار الْإِسْلَام
قَوْله فقد نقض الظّهْر لِأَنَّهُ نوى لَا تَحْصِيل مَا لَيْسَ بحاصل فَصحت النِّيَّة
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
94
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir