مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
80
الدَّجَاج أَكثر من قدر الدِّرْهَم لم يجز الصَّلَاة فِيهِ وَكَذَلِكَ الْخُف والنعل وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يُجزئ فِي الروث وأخثاء القر حَتَّى يفحش ثوب أَصَابَهُ بَوْل فرس لم يُفْسِدهُ حَتَّى يفحش وَهُوَ قَول أَي يُوسُف وَبَوْل الْحمار إِذا أَصَابَهُ أَكثر من قدر الدِّرْهَم أفْسدهُ وَقَالَ مُحَمَّد بَوْل الْفرس لَا يُفْسِدهُ وَإِن فحش خف أَصَابَهُ رَوْث أَو عذرة أَو دم أَو مني فيبس فحكه أجزاه وَفِي الرطب لَا يجزى حَتَّى يغسل وَالثَّوْب لَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الَّذِي أَصَابَهُ نَحْو الدخريص والكم والذيل وَعند أبي يُوسُف شبر فِي شبر وَعنهُ ذِرَاع فِي ذِرَاع
قَوْله وَهُوَ قَول أبي يُوسُف لِأَن نَجَاسَته مُخْتَلف فِيهَا فأورث الشُّبْهَة وَقَالَ مُحَمَّد لَا يمْنَع وَإِن فحش لِأَنَّهُ طَاهِر عِنْده
قَوْله أفْسدهُ الْإِجْمَاع فَأَبُو حنيفَة سوى بَين روثه وبوله وهما فرقا بَين الْبَوْل والروث فِي وصف النَّجَاسَة للضَّرُورَة تثبت فِي روثه دون الْبَوْل فَإِن الروث يبْقى على وَجه الأَرْض دون الْبَوْل
قَوْله أجزاه فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يجوز حَتَّى يغسل إِلَّا فِي الْمَنِيّ خَاصَّة وَفِي الرطب لَا يُجزئ إِلَّا الْغسْل عِنْدهم جَمِيعًا فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَعَن أبي يُوسُف أَنه إِذا مَسحه التُّرَاب على سَبِيل الْمُبَالغَة يطهر ومشايخنا اعتمدوا على هَذِه الرِّوَايَة اعْتِبَار الضَّرُورَة وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ وَالثَّوْب لَا يُجزئ فِيهِ إِلَّا الْغسْل إِلَّا فِي الْمَنِيّ فمحمد قَاس الْخُف بِالثَّوْبِ فِي الْيَابِس حَتَّى
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
80
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir