مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
73
بَاب الْمُسْتَحَاضَة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة فِي مُسْتَحَاضَة تَوَضَّأت لوقت صَلَاة أجزاها حَتَّى يدْخل وَقت صَلَاة أُخْرَى فَإِن تَوَضَّأت لصَلَاة الصُّبْح أجزاها حَتَّى تطلع الشَّمْس فَإِن توضات حِين تطلع الشَّمْس أجزاها حَتَّى يذهب وَقت الظّهْر وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة يطلقهَا زَوجهَا فَيَنْقَطِع الدَّم عَنْهَا حِين تطلع الشَّمْس فَإِن زَوجهَا يملك الرّجْعَة حَتَّى يذهب وَقت الظّهْر أَو تَغْتَسِل قبل ذَلِك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَسَالَ مِنْهَا أَي خرج بِنَفسِهِ وَأما إِذا اخرجه فَفِيهِ خلاف فَفِي الْهِدَايَة وَشرح الْوِقَايَة أَنه لَا ينْقض ومختار صَاحب فتح الْقَدِير وَغَايَة الْبَيَان وَالْكَافِي والقنية وَالْبَزَّازِيَّة وَغَيرهَا النَّقْض كَمَا بسطناه فِي السّعَايَة
قَوْله نقض لما أخرج ابْن عدي فِي الْكَامِل عَن زيد بن ثَابت مَرْفُوعا الْوضُوء من كل دم سَائل وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن سُلَيْمَان رَآنِي رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَقد سَالَ من أنفي دم فَقَالَ أحدث وضوء وَغير ذَلِك من الْأَخْبَار لَكِن أسانيدها ضَعِيفَة كَمَا بسطناها فِي السّعَايَة
قَوْله لم ينْقض الْوضُوء لِأَن النَّجس مَا عَلَيْهَا وَذَلِكَ قَلِيل غير أَن الْقَلِيل فِي السَّبِيلَيْنِ حدث لوُجُود السيلان وَلَيْسَ بِحَدَث فِي غير السَّبِيلَيْنِ لعدمه
بَاب الْمُسْتَحَاضَة
قَوْله لوقت صَلَاة وَقَالَ الشَّافِعِي تتوضأ لكل مَكْتُوبَة لحَدِيث الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لكل صَلَاة رَوَاهُ ابْن ماجة وَلنَا مَا رَوَاهُ أَبُو حنيفَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة إِن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لفاطمة بنت
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
73
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir