مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
68
يبوب الْأَبْوَاب لكل كتاب مِنْهَا كَمَا بوب كتب الْمَبْسُوط ثمَّ إِن القَاضِي الإِمَام أَبَا طَاهِر الدباس بوبه ورتبه ليسهل على المتعلمين حفظه ودراسته
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْكتاب وذكرالأتقاني فِي (بَاب الْأَذَان) من شرح الْهِدَايَة الْمُسَمّى بغاية الْبَيَان ذكر مُحَمَّد فِي الْجَامِع الصغيرفي رِوَايَة الْمسَائِل مُحَمَّد عَن يَعْقُوب (وَهُوَ اسْم أَبى يُوسُف) عَن أبي حنيفَة حَتَّى لَا يكون وهم التَّسْوِيَة فِي التَّعْظِيم بَين الشَّيْخَيْنِ لِأَن الكنية للتعظيم وَكَانَ مُحَمَّد مَأْمُورا من أبي يُوسُف أَن يذكرهُ باسمه حَيْثُ يذكر أَبَا حنيفَة فَعَن هَذَا قَالَ مَشَايِخنَا إِن من الْأَدَب أَن لَا يَدْعُو الطّلبَة بَعضهم لبَعض بِلَفْظ مَوْلَانَا عِنْد أستاذهم احْتِرَازًا عَن التَّسْوِيَة بَين الْأُسْتَاذ والتلميذ
قَوْله وَلم يبوب الْأَبْوَاب إِلَخ أَي جمع مسَائِل مُتَفَرِّقَة فِي كتاب مثلا مسَائِل الصَّلَاة فِي كتاب الصَّلَاة ومسائل الصَّوْم فِي كتاب الصَّوْم وَلم يفصل الْأَبْوَاب تَحت كل كتاب وَالْفرق بَين الْكتاب وَالْبَاب أَن الْكتاب عِنْدهم عبارَة عَن طَائِفَة من الْمسَائِل اعْتبرت مُسْتَقلَّة شملت أنواعاً أَو لم تشْتَمل فَقَوْلهم طَائِفَة كالجنس وَقَوْلهمْ اعْتبرت مُسْتَقلَّة أَي مَعَ قطع النّظر عَن تبعيتها للْغَيْر أَو تَبَعِيَّة غَيرهَا إِيَّاهَا فَيدْخل فِيهِ كتاب الطَّهَارَة وَإِن كَانَ هُوَ من تَوَابِع الصَّلَاة وَكَذَا كتاب الصَّلَاة وَإِن كَانَ مستتبعاً للطَّهَارَة فاعتبار الِاسْتِقْلَال قد يكون لانقطاعه عَن غَيره ذاتاً كانقطاع كتاب اللّقطَة عَن كتاب الْمَفْقُود مثلا وَقد يكون بِمَعْنى اعتباري يُؤثر فِي ذَلِك كانقطاع كتاب الطَّهَارَة عَن الصَّلَاة وَقَوْلهمْ شملتت أنواعاً ككتاب الصَّلَاة وَالطَّهَارَة أَو لم تشْتَمل ككتاب الْآبِق والمفقود مثلا فَإِن كَانَ مَا تَحْتَهُ أَنْوَاع فَكل نوع مُشْتَمل على الجزئيات يُسمى بِالْبَابِ كباب نواقض الْوضُوء وَنَحْوه وَإِن قصد فصل طَائِفَة من الجزئيات يُسمى ذَلِك فصلا فَعلم أَن الْفَصْل لَا يُوجد بِدُونِ الْبَاب وَالْبَاب لَا يُوجد بِدُونِ الْكتاب وَالْكتاب قد يُوجد بِدُونِ الْبَاب
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
68
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir