responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 493
كتاب الْجِنَايَات
بَاب مَا يجب فِيهِ الْقصاص وَمَا لَا يجب وَتجب الدِّيَة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل شج نَفسه وَشَجه رجل وعقره أَسد وأصابته حَيَّة فَمَاتَ من ذَلِك كُله فعلى الْأَجْنَبِيّ ثلث الدِّيَة رجل ضرب رجلا بمر فَقتله فَإِن أَصَابَهُ بالحديدة قتل بِهِ وَإِن أَصَابَهُ بِالْعودِ فَعَلَيهِ الدِّيَة رجل أحمى تنوراً فَألْقى فِيهِ إنْسَانا أَو أَلْقَاهُ فِي نَار لَا يَسْتَطِيع الْخُرُوج مِنْهَا فَعَلَيهِ الْقصاص رجل غرق صَبيا أَو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب مَا يجب فِيهِ الْقصاص وَمَا لَا يجب وَتجب الدِّيَة
قَوْله ثلث الدِّيَة لِأَن فعل الْإِنْسَان فِي نَفسه لَيْسَ بهدر حَتَّى إِنَّه يَأْثَم بِالْإِجْمَاع وَإِنَّمَا يهدر حكمه للتنافي وَفعل الْبَهَائِم هدر والهدر فِي مُقَابلَة مَا لَيْسَ بهدر جنس وَاحِد فَصَارَ كَأَنَّهُ تلف ثلثه لَا بِفعل أحد وَثلثه بِفعل نَفسه وَثلثه بِفعل الْأَجْنَبِيّ فَلَزِمَ على الْأَجْنَبِيّ ثلث الدِّيَة لكنه فِي مَاله لِأَنَّهُ فعل عمدا وَمَا يجب بالعمد لَا يتحمله الْعَاقِلَة
قَوْله بالحديدة أطلق الْجَواب فِي الْكتاب وَهُوَ مَحْمُول على أَنه أَصَابَهُ حِدة الْحَدِيد أما إِذا أَصَابَهُ ظَهره وَلم يجرج وَجب الْقصاص عِنْدهمَا وَاخْتلفُوا فِي قَول أبي حنيفَة فَمن اعْتبر نفس الْحَدِيد أوجب الْقصاص وَمن أوجب الجرج وَهُوَ رِوَايَة الطَّحَاوِيّ لم يُوجب

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست