مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
486
الله) رَجَعَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) عَن ذَلِك إِلَى قَول أَبى حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وَيكرهُ شرب دردى الْخمر والامتشاط بِهِ وَلَا يحد شَاربه إِن لم يسكر غُلَام أحد أَبَوَيْهِ مَجُوسِيّ وَالْآخر من أهل الْكتاب فَهُوَ من أهل الْكتاب وَإِن كَانَ مُسلما فَهُوَ مُسلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حَتَّى يكفر مستحل الْخمر وَلَا يكفر مستحلها لَكِن يضلل وَيحد شَارِب قَطْرَة الْخمر وَلَا يحد شَارِب هَذِه الْأَشْرِبَة حَتَّى يسكر وَهل هى مثل الْخمر فى النَّجَاسَة فِيهِ رِوَايَتَانِ
قَوْله وَمَا سوى ذَلِك إِلَخ هَذَا الْجَواب على الْعُمُوم لَا يُوجد فى غير هَذَا الْكتاب وَهَذَا نَص على أَن مَا يتَّخذ من الْحِنْطَة وَالشعِير والذرة حَلَال فى قَول أَبى حنيفَة وَلَا يجب الْحَد وَإِن سكر مِنْهُ وروى عَن مُحَمَّد أَن شرب ذَلِك حرَام وَيحد شَاربه إِذا سكر
قَوْله عَن ذَلِك إِلَخ كَانَ أَبُو يُوسُف يَقُول أَولا مثل قَول مُحَمَّد إِن كل مُسكر حرَام لَكِن يَقُول بِشَرْط أَن لَا يفْسد بعد عشرَة أَيَّام ثمَّ رَجَعَ إِلَى قَول أَبى حنيفَة (رَحمَه الله تَعَالَى) وهما مسئلتان أدرج أَحدهمَا فى الْأُخْرَى أَحدهمَا أَن كل مُسكر حرَام عِنْدهمَا وَعند أَبى حنيفَة (رَحمَه الله تَعَالَى) لَا ثمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُف إِلَى قَول أبي حينفة وَالثَّانِي أَن الْأَشْرِبَة نَحْو السكر ونقيع الزَّبِيب إِذا غلا وَاشْتَدَّ حرَام مَكْرُوه عِنْد أَبى حنيفَة وَمُحَمّد وَعند أبي يُوسُف كَذَلِك لَكِن بِشَرْط أَن يبْقى بعد عشرَة أَيَّام وَلَا يفْسد يَعْنِي لَا يحمض ثمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلهمَا
قَوْله وَلَا يحد شَاربه إِن لم يسكر لِأَنَّهُ شراب نَاقص لَا يَدْعُو قَلِيله إِلَى كَثِيره
قَوْله فَهُوَ من أهل الْكتاب لِأَنَّهُ أقرب إِلَى دين الْإِسْلَام
قَوْله فَهُوَ مُسلم لِأَنَّهُ اجْتمع فِيهِ الْإِسْلَام وَغَيره فيغلب الْإِسْلَام بِكُل
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
486
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir