مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
484
رجل حمل لذمى خمرًا فَإِنَّهُ يطيب الْأجر وَيكرهُ لَهُ ذَلِك فى قَول أَبى يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) وَلَا بَأْس بالحقنة وَلَا بَأْس برزق القَاضِي من بَيت المَال وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
بَاب الْعتْق
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أَبى حنيفَة (رضى الله عَنْهُم) رجل قَالَ كل مَمْلُوك أملكهُ أَو قَالَ كل مَمْلُوك لي حر بعد موتى وَله مَمْلُوك فَاشْترى آخر فالذى كَانَ عِنْده مُدبر والذى اشْتَرَاهُ لَيْسَ بمدبر وَإِن مَاتَ عتقا من الثُّلُث وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) فى النَّوَادِر يعْتق مَا كَانَ فى ملكه يَوْم حلف وَلَا يعْتق مَا اسْتَفَادَ بعد يَمِينه وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله الرَّايَة أَي الطوق من الْحَدِيد الَّذِي يمنعهُ من أَن يَتَحَرَّك رَأسه لِأَنَّهُ عُقُوبَة أهل النَّار
قَوْله وَيكرهُ لَهُ ذَلِك لِأَن إِعَانَة على الْمعْصِيَة وَله أَن الْمعْصِيَة إِنَّمَا يحصل بِفعل فَاعل محتار وَلَيْسَ ذَلِك من ضرورات الْحمل
قَوْله وَلَا بَأْس برزق القَاضِي إِلَخ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث عتاب بن أسيد إِلَى مَكَّة قَاضِيا وَفرض لَهُ رزقا وَلِأَنَّهُ مَحْبُوس بِحَق الْمُسلمين وَالْحَبْس من أَسبَاب النَّفَقَة كَمَا فِي النِّكَاح
بَاب الْعتْق
قَوْله وَلَا يعْتق إِلَخ لِأَنَّهُ لم يدْخل فى الْإِيجَاب لِأَن قَوْله كل مَمْلُوك أملكهُ أَو كل مَمْلُوك لي ينْصَرف إِلَى مَا يملكهُ فِي الْحَال لَا إِلَى مَا يملكهُ فى الِاسْتِقْبَال وَوجه ظَاهر الرِّوَايَة أَن هَذَا الْكَلَام وَصِيَّة من الْوَصَايَا وفيهَا يعْتَبر الْحَال وَحَالَة الْمَوْت فَيدْخل مَا فى ملكه فى الْحَال بِاعْتِبَار الْحَالة الراهنة فَيصير مُدبرا وَيدخل مَا بعد ذَلِك عِنْد الْمَوْت تَحت كَلَامه عِنْد الْمَوْت فَيصير كَأَنَّهُ قَالَ عِنْد الْمَوْت فَيعتق بعد الْمَوْت لَكِن لَا يصير مُدبرا
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
484
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir