مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
481
كَانَ البَائِع نَصْرَانِيّا فَلَا بَأْس وَإِذا كَانَ الاحتكار والتلقي فِي بلد لَا يضر فَلَا بَأْس وَإِذا أضرّ فَهُوَ مَكْرُوه وَلَا بَأْس بِبيع بِنَاء بيُوت مَكَّة وَيكرهُ بيع أرْضهَا وَالله أعلم
مسَائِل من كتاب الْكَرَاهِيَة لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي جَارِيَة قَالَت لرجل بَعَثَنِي مولَايَ إِلَيْك هَدِيَّة وَسعه أَن يَأْخُذهَا رجل دعى إِلَى وَلِيمَة أَو طَعَام فَوجدَ هُنَاكَ لعباً أَو غناء فَلَا بَأْس بِأَن يقْعد وَيَأْكُل قَالَ أَبُو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَهُوَ مَكْرُوه لِأَنَّهُ إِذا أضرّ تعلق بِهِ حق الْعَامَّة بِمَا جلب إِلَى مصر فهما يُريدَان قطع حَقهم فَلَا يُطلق لَهما ذَلِك فَأَما من جلب شَيْئا من أرضه وحبسه فَلَيْسَ باحتكار بِالْإِجْمَاع لِأَن ذَلِك خَالص حَقه فَلم يكن بِالْحَبْسِ مُبْطلًا حق غَيره أما التلقي إِن كَانَ يضر بِأَهْل الْبَلدة فَهُوَ مَكْرُوه وَإِن كَانَ لَا يضر فَهُوَ غير مَكْرُوه وَهَذَا إِذا كَانَ لَا يلبس على هَؤُلَاءِ التُّجَّار سعر أهل الْبَلدة أما إِذا كَانَ يلبس فَهُوَ مَكْرُوه فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا والتلقي الِاسْتِقْبَال إِلَى فنَاء الْمصر للشراء
قَوْله وَيكرهُ بيع أرْضهَا هَذَا عَنهُ أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لَا بَأْس بِبيع أرْضهَا أَيْضا لِأَنَّهَا مَمْلُوكَة لَهُم كالبناء وَلأبي حنيفَة أَن مَكَّة حرَّة مُحرمَة بِالنَّصِّ فَلَا يجوز بيعهَا لِأَن بيع الْحَرَائِر حرَام
مسَائِل من كتاب الْكَرَاهِيَة لم تشاكل مَا فِي الْأَبْوَاب
قَوْله وَسعه أَن يَأْخُذهَا لِأَن قَول الْوَاحِد مَقْبُول فِي الْمُعَامَلَات على أَي صفة كَانَ
قَوْله فَلَا بَأْس بِأَن يقْعد إِلَخ لِأَن التَّنَاوُل من الْوَلِيمَة سنة واللعب بِدعَة فَلَا يجوز ترك السّنة مَا اقترنت بِهِ الْبِدْعَة كَالصَّلَاةِ على الْجِنَازَة وَاجِبَة الْإِقَامَة وَإِن
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
481
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir