responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 468
مُسلم غصب مُسلما خمرًا فخللها أَو جلد ميتَة فدبغه جَازَ لصَاحب الْخمر أَن يَأْخُذ الْخلّ بِغَيْر شَيْء وَيَأْخُذ جلد الْميتَة وَيرد عَلَيْهِ مَا زَاد الدّباغ فِيهِ وَإِن استهلكها ضمن الْخلّ وَلم يضمن قيمَة الْجلد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يضمن قيمَة الْجلد مدبوغا وَيُعْطِي مَا زَاد الدّباغ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْملح فِيهَا صَار ملكا للْغَاصِب وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِتْلَاف الْخمر بالخلط وَعِنْدَهُمَا أَخذه الْمَالِك وَأعْطى الْغَاصِب مَا زَاد الْملح وَإِن خللها بإلقاء الْخلّ فَعَن مُحَمَّد أَنه صَار خلا من سَاعَته بِأَن صب خلا كثيرا يعْتَبر ملكهَا للْغَاصِب وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن صب فِيهِ خلا قَلِيلا فَلم يصر خلا إِلَّا بعد زمَان فَهُوَ بَينهمَا على مِقْدَار خليهما وعَلى قِيَاس قَول أبي حنيفَة للْغَاصِب فِي الْوَجْهَيْنِ
قَوْله وَيَأْخُذ جلد الْميتَة الخ هَذَا على وَجْهَيْن إِمَّا يدبغه بِشَيْء لَا قيمَة لَهُ أَو يدبغه بِشَيْء لَهُ قيمَة فَفِي الْوَجْه الأول لصَاحب الْجلد أَن يَأْخُذ الْجلد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَال مُتَقَوّم للْغَاصِب وَفِي الْوَجْه الثَّانِي لصَاحب الْجلد أَن يَأْخُذ الْجلد وَيرد مَا زَاد الدبغ فِيهِ لِأَن الدباغة لما جعلت إِظْهَارًا للمالية والتقوم صَارَت بِمَنْزِلَة الَّذِي فِي حق الزِّيَادَة
قَوْله ضمن الخ أما مسئلة الْخلّ فَمَحْمُول على الأول وَهُوَ مَا إِذا خلل من غير خلط شَيْء لِأَنَّهُ فِي هَذَا لم يُوجد الْخَلْط فَيكون مُسْتَهْلكا مَالا خَالِصا للْمَغْصُوب مِنْهُ فَيضمن وَأما مسئلة الْجلد فَفِي الْوَجْه الأول يضمن قِيمَته مدبوغا لما قُلْنَا وَفِي الْوَجْه الثَّانِي عِنْد أبي حنيفَة لَا يضمن شَيْئا وَعِنْدَهُمَا مَا زَاد الدبغ

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست