مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
458
عجز فَقَالَ أخروني قَالَ إِن كَانَ لَهُ مَال حَاضر أَو غَائِب يُرْجَى قدومه أخر يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة لَا يُزَاد على ذَلِك وَهُوَ قَول مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) لَا يرد رَقِيقا حَتَّى يتوالى عَلَيْهِ نجمان مكَاتب أجل بِنَجْم عِنْد غير سُلْطَان فعجز فَرده مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ فَهُوَ جَائِز مكَاتب اشْترى ابْنه ثمَّ مَاتَ وَترك وَفَاء وَرثهُ ابْنه وَكَذَلِكَ إِن كَانَ هُوَ وَابْنه مكاتبين كِتَابَة وَاحِدَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والتيسير فَإِذا أجل بِنَجْم وَلم يؤد حِصَّته كَانَ للْمولى حق الْفَسْخ فِي قَوْلهمَا إِلَّا أَن يكون لَهُ مَال حَاضر أَو غَائِب يُرْجَى وجوده فيؤخر يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام لِأَنَّهُ لما مضى النَّجْم صَار كَأَنَّهُ كُوتِبَ على ذَلِك الْقدر حَالا وَلَو كَانَ كَذَلِك لَا يُؤَخر زِيَادَة على مَا قُلْنَا فَكَذَا هَذَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف لايفسخ حَتَّى يتوالى عَلَيْهِ نجمان لقَوْل عَليّ (رَضِي الله عَنهُ) إِذا توالى على الْمكَاتب نجمان رد فِي الرّقّ
قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَن الْكِتَابَة مُحْتَمل للْفَسْخ بِالتَّرَاضِي من غير عذر فَعِنْدَ الْعذر أَحَق
قَوْله وَرثهُ ابْنه لِأَنَّهُ لما أدّى بدل الْكِتَابَة حكم بِعِتْق الْمكَاتب فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته فَحكم بِعِتْق ابْنه فِي ذَلِك الْوَقْت لِأَنَّهُ تَابع لَهُ فَهَذَا حرمات عَن ابْن حر فيرثه
قَوْله وَكَذَلِكَ لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا كشخص وَاحِد لكَون العقد وَاحِدًا فَإِذا حكم بِعِتْق أَحدهمَا فِي وَقت حكم بِعِتْق الآخر فِي ذَلِك الْوَقْت
قَوْله لم يكن ذَلِك قَضَاء إِلَخ لِأَن القَاضِي قَرَّرَهُ حكم الْكِتَابَة لِأَن من قَضِيَّة قيام الْكِتَابَة أَن يكون الْوَلَد مُلْحقًا بموالي الْأُم وَالْعقل عَلَيْهِم مَعَ احْتِمَال أَن يعْتق الْأَب فيجر الْوَلَاء إِلَى نَفسه
قَوْله فَهُوَ قَضَاء بِالْعَجزِ لِأَن الِاخْتِلَاف فِي تعْيين نفس الْوَلَاء رَاجع إِلَى
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
458
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir