مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
436
يردهَا عَلَيْهِ أَو على أَن يعتقها أَو على أَن يتخذها أم ولد فالهبة جَائِزَة وَالشّرط بَاطِل رجل وهب لرجل أَرضًا بَيْضَاء فأنبت فِي نَاحيَة مِنْهَا نخلا أَو بنى بَيْتا أَو دكاناً أَو أرياً وَكَانَ ذَلِك زِيَادَة فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِي شَيْء مِنْهَا وَإِن بَاعَ نصفهَا غير مقسوم فَلهُ أَن يرجع فِي الْبَاقِي وَإِن لم يبع شَيْئا مِنْهَا فَلهُ أَن يرجع فِي نصفهَا
رجل قَالَ لآخر دَاري لَك هبة سُكْنى أَو سكني هبة فَهُوَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِي شَيْء مِنْهَا لِأَن الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة فِي الْمَوْهُوب يمْنَع الرُّجُوع وَالشَّجر وَالْبناء فِي بعض النَّاحِيَة يعد زِيَادَة فِي الْكل وَكَذَلِكَ الدّكان ولآرى يعد فِي زِيَادَة فِي لكل وَهَذَا إِذا كَانَ الدّكان كَبِيرا بِحَيْثُ يعد زِيَادَة أما إِذا كَانَ صَغِيرا حَقِيرًا بِحَيْثُ لَا يعد زِيَادَة فَلَا عِبْرَة وَلَو كَانَت الأَرْض كَبِيرَة لَا يعد فِي الْكل وَإِنَّمَا يعد زِيَادَة فِي تِلْكَ الْقطعَة فَيرجع فِي غَيرهَا
قَوْله فَلهُ أَن يرجع فِي نصفهَا لِأَنَّهُ صَحَّ الرُّجُوع فِي الْكل فَفِي النّصْف أَحَق
قَوْله فَهُوَ سُكْنى لِأَن قَوْله دَاري لَك هبة ظَاهِرَة لتمليك الرَّقَبَة وَهُوَ يحْتَمل تمْلِيك الْمَنْفَعَة لِأَن الْإِضَافَة بلام التَّمْلِيك يحْتَمل الْإِجَارَة وَالْعَارِية وَلِهَذَا حمل عَلَيْهِ فِي بَاب الْيَمين إِذا حلف لَا يدْخل دَار فلَان فَدَخلَهَا وَهُوَ سَاكن فِيهَا بِإِجَارَة أَو بإعارة فَإِنَّهُ يَحْنَث فَثَبت أَن لَام التَّمْلِيك يحْتَمل ملك السُّكْنَى وَإِن كَانَ أَصله ملك الرَّقَبَة فَصَارَ ذَلِك كلَاما مختملا وَقَوله سُكْنى مُحكم لملك الْمَنْفَعَة فَجعل الْمُحكم قَاضِيا عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي الرجل يَقُول لامْرَأَة تَزَوَّجتك شهرا إِن التَّزَوُّج مُحْتَمل للمتعة والشهر مُحكم فِي حق الْمُتْعَة فَجعل الْمُحكم
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
436
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir