responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 404
وَلَو كَانَ الْغَرِيم لم يصدقهُ على الْوكَالَة وَدفعه إِلَيْهِ على ادعائه فَإِن رَجَعَ صَاحب المَال على الْغَرِيم رَجَعَ الْغَرِيم على الْوَكِيل
متفاوضان أذن أَحدهمَا لصَاحبه أَن يَشْتَرِي جَارِيَة فيطأها فَفعل فَهِيَ لَهُ بِغَيْر شَيْء وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يرجع عَلَيْهِ بِنصْف الثّمن رجل أودع رجلا ألفا فخلطها بِأَلف أُخْرَى لَهُ فَلَا سَبِيل للْمُودع عَلَيْهَا وَهِي دين على الْمُسْتَوْدع وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يشركهُ إِن شَاءَ وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله قد ضمنه عِنْد الدّفع لِأَن معنى التَّضْمِين أَن يَقُول إِنَّك وَكيل وقبضك جَائِز لَكِن لَا آمن أَن يحضرني الْغَائِب فينكر الْوكَالَة فَهَل أَنْت كَفِيل عَنهُ لي بِمَا بِمَا يجب عَلَيْهِ فكفل لَهُ بذلك صَحَّ ذَلِك بِمَنْزِلَة الْكفَالَة بالدرك فَإِذا ضمنه فَحلت الْكفَالَة يرجع عَلَيْهِ
قَوْله يرجع عَلَيْهِ لِأَن العقد وَقع للْمَأْمُور خَاصَّة بِدَلِيل حل الوطئ لَهُ وَالثمن قضي من مَال الشّركَة فَيرجع عَلَيْهِ صَاحبه وَلأبي حينفة أَن العقد وَقع بِعقد الشّركَة وَالثمن من مَال الشّركَة فَلَا يثبت الرُّجُوع وَحل الوطئ يحْتَمل ثُبُوته بِعقد الْهِبَة وَقد جعلهَا لَهُ لما أحل الوطئ وَلم يذكر عوضا

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست