مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
400
أبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر (رحمهمَا الله) لَا يجوز وَالصَّغِير على الشُّفْعَة إِذا بلغ
وَإِذا قَالَ القَاضِي قضيت على هَذَا بِالرَّجمِ فارجمه أَو بِالْقطعِ فاقطعه أَو بِالضَّرْبِ فَاضْرِبْهُ وسعك أَن تفعل قَاض عزل فَقَالَ لرجل أخذت مِنْك ألفا وَدفعت إِلَّا فلَان قضيت لَهُ بهَا عَلَيْك فَقَالَ الرجل أَخَذتهَا بِغَيْر حق فَالْقَوْل قَول القَاضِي وَكَذَلِكَ إِن قَالَ قضيت بِقطع يدك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْمُسلمين أَلا ترى أَنه لَا عُهْدَة عَلَيْهِ وَأَن الْخَلِيفَة إِذا هلك لم يَنْعَزِل الْقُضَاة فالوكيل لَا يملك التَّوْكِيل لَا يملك التَّوْكِيل إِلَّا بِإِطْلَاق الْمُوكل فالرسول بِهِ أولى فَإِن ولاه الْخَلِيفَة صَحَّ وَصَارَ الثَّانِي من جِهَة الْخَلِيفَة لَا من جِهَة هَذَا القَاضِي حَتَّى إِنَّه لَا يملك عَزله إِلَّا أَن يَقُول الْخَلِيفَة لَهُ ول من شِئْت واستبدل من شِئْت
قَوْله أَمْضَاهُ لِأَن اجْتِهَاد الأول اتَّصل بِهِ الْعَمَل فَلَا ينْقضه مَا لم يتَّصل لَهُ الْعَمَل لِأَن خطأ القَاضِي الأول لم يظْهر بِيَقِين وَإِنَّمَا ظهر بِالِاجْتِهَادِ وَالِاجْتِهَاد لَا يبطل بِالِاجْتِهَادِ
قَوْله أَب أَو وَصِيّ إِلَخ هَكَذَا وجد فِي النُّسْخَة الْمَنْقُول عَنْهَا وَلَيْسَ هَذَا مَوضِع هَذِه المسئلة وَلَيْسَ لَهَا أثر فِي نُسْخَة شرح الصَّدْر وَقد مرت المسئلة بوجوهها فِي بَاب الشُّفْعَة فَلَعَلَّ إِيرَاد هَذِه المسئلة هَهُنَا من صَنِيع النساخ
قَوْله وسعك أَن تفعل لأَنا أمرنَا بِالطَّاعَةِ وَمن الطَّاعَة تَصْدِيقه فَصَارَ قَوْله بِحَق الْولَايَة مثل قَول الْجَمَاعَة فَجَاز الِاعْتِمَاد على قَوْله فِي كل بَاب وَلذَلِك صَار كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي حجَّة لِأَن شَهَادَة القَاضِي وإخباره مثل شَهَادَة شَاهِدين وَعَن مُحَمَّد أَنه رَجَعَ عَن هَذَا القَوْل وَقَالَ لَا يقبل قَول القَاضِي وَلَا يحل الْعَمَل بِهِ إِلَّا أَن يعاين الْحجَّة وبهذه الرِّوَايَة أَخذ علماءنا وَقَالُوا مَا أحسن هَذَا فِي زَمَاننَا لِأَن الْقُضَاة قد فسدوا فَلَا يؤتمنون إِلَّا أَنهم لم يَأْخُذُوا بِهَذِهِ الرِّوَايَة
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
400
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir