مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
363
بَاب الْمَأْذُون يَبِيعهُ مَوْلَاهُ أَو يعتقهُ
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) عبد الْمَأْذُون عَلَيْهِ دين يُحِيط بِرَقَبَتِهِ بَاعه مَوْلَاهُ وَقَبضه المُشْتَرِي فغيبه فَإِن شَاءَ الْغُرَمَاء ضمنُوا البَائِع قِيمَته وَإِن شاؤا ضمنُوا المُشْتَرِي وَإِن شاؤا أَجَازُوا البيع وَأخذُوا الثّمن فَإِن ضمنُوا البَائِع الْقيمَة ثمَّ رد على الْمولى بِعَيْب فللمولى أَن يرجع بِالْقيمَةِ وَيكون حق الْغُرَمَاء فِي العَبْد عبد مَأْذُون لَهُ قِيمَته ألف وَله عبد قِيمَته ألف وَعَلِيهِ دين ألف فَأعتق الْمولى عبد الْمَأْذُون جَازَ عتقه وَإِن كَانَ الدّين مثل قيمتهَا لم يجز عتقه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب الْمَأْذُون يَبِيعهُ مَوْلَاهُ أَو يعتقهُ
قَوْله فَإِن شَاءَ الْغُرَمَاء إِلَخ لِأَن هَذَا العَبْد تعلق حَقهم بِهِ لتَعلق دُيُونهم بِرَقَبَتِهِ وَلِهَذَا كَانَ لَهُم أَن يبيعوه إِلَّا أَن يقْضِي الْمولى دُيُونهم فَإِذا كَانَ حَقهم فَهُوَ بِهَذَا البيع وَالتَّسْلِيم أبطل حَقهم فَيكون لَهُم ولَايَة أَن يضمنوه قِيمَته إِن شاؤا وَإِن شاؤا ضمنُوا المُشْتَرِي لِأَنَّهُ أبطل حَقهم بِالشِّرَاءِ وَالْقَبْض وَإِن شاؤا أجَاز البيع وَأخذُوا الثّمن لِأَن هَذَا العَبْد حَقهم وَهُوَ فِي معنى الْمَرْهُون
قَوْله فللمولي أَن يرجع إِلَخ لِأَن سَبَب الضَّمَان البيع وَالتَّسْلِيم وَقد زَالَ
قَوْله وَقَالَ إِلَخ الْحَاصِل أَن الدّين إِذا لم يكن مُسْتَغْرقا لرقبة الْمَأْذُون وَكَسبه لم يمْنَع ثُبُوت الْملك للْمولى فِي كَسبه بِلَا خلاف فَإِذا كَانَ مُسْتَغْرقا لرقبته وَكَسبه يمْنَع عِنْد أبي حنيفَة (رَحمَه الله) خلافًا لَهما هما يَقُولَانِ مَا هُوَ عِلّة الْملك لم يخْتل وَهُوَ ملك الرَّقَبَة وَلِهَذَا ملك إِعْتَاقه وَوَطئهَا إِن كَانَت جَارِيَة وَلأبي حنيفَة (رَحمَه الله) أَن ملك الرَّقَبَة علته يشرط الْفَرَاغ عَن حَاجَة العَبْد وَقد عدم الشَّرْط
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
363
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir