مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
356
بَاب لحقوق الَّتِي تتبع الدَّار والمنزل
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل اشْترى منزلا فَوْقه منزل فَلَيْسَ لَهُ الْأَعْلَى إِلَّا أَن يَشْتَرِيهِ بِكُل حق هُوَ لَهُ أَو بمرافقه أَو بِكُل قَلِيل وَكثير هُوَ لَهُ فِيهِ أَو مِنْهُ وَإِن اشْترى بَيْتا فَوْقه بَيت بِكُل حق لَا يكون لَهُ الْأَعْلَى وَإِن اشْترى دَارا بحدودها فَلهُ الْعُلُوّ والكنيف وَلَيْسَ لَهُ الظلة إِلَّا أَن يَقُول بِكُل حق هُوَ لَهَا أَو بمرافقها أَو بِكُل قَلِيل وَكثير هُوَ فِيهَا أَو مِنْهَا فَيكون لَهُ الظلة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَهُ الظلة وَإِن لم يشْتَرط شَيْئا من ذَلِك وَإِن اشْترى بَيْتا فِي دَار أَو منزلا أَو مسكنا لم يكن لَهُ الطَّرِيق إِلَّا أَن يَشْتَرِيهِ بِكُل حق اَوْ بمرافقه اَوْ بِكُل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بَاب الْحُقُوق الَّتِي تتبع الدَّار والمنزل
قَوْله فَلَيْسَ لَهُ الْأَعْلَى هَذَا كُله فِي عرفهم وَأما فِي عرفنَا الْعُلُوم يدْخل من غير ذكر فِي الْفُصُول الثَّلَاثَة وَاسم الْمنزل يَقع على كل مسكن صَغِيرا أَو عَظِيما مسقفاً بسقف أَو بسقفين لِأَن الْكل يُسمى خانة
قَوْله وَإِن اشْترى دَارا إِلَخ أما الدَّار فَلِأَنَّهُ اسْم لما يدار عَلَيْهِ الحوائط والعلو من تَوَابِع الأَصْل وأجزائه وَأما الْبَيْت فاسم لما يبات فِيهِ والعلوم مثقله فَلم يكن من توابعه وأجزائه فَلَا يدْخل باسم التبع وعلوا الْمنزل يشبه السف من وَجه لَكِن لَا يعدالة لاحْتِمَال السُّكْنَى فَصَارَ تبعا من وَجه فَإِن ذكر باسم الأتباع دخل وَإِن سكت عَنهُ لم يدْخل
قَوْله إِلَّا أَن يَقُول إِلَخ لِأَن الظلة خَارِجَة من الْمَحْدُود فَأشبه طَرِيق الْخَارِج فَلَا يدْخل إِلَّا بِذكر التبع
قَوْله إِلَّا أَن يَشْتَرِيهِ إِلَخ لِأَنَّهُ خَارج عَن الْمَحْدُود وَلكنه تبع من التوابع فَلَا يدْخل إِلَّا بِذكر التوابع وَكَذَا الثَّوْب والمسيل وَهَذَا بِخِلَاف الْإِجَارَة حَيْثُ يدْخل هَذِه الْجُمْلَة من غير ذكر لَان الاجارة تعقد الِانْتِفَاع وَلَا يُمكن الِانْتِفَاع إِلَّا بِالطَّرِيقِ وَالْمُسْتَأْجر لَا يَشْتَرِي الطَّرِيق عَادَة وَإِن اسْتَأْجر الطَّرِيق الَّذِي لصَاحب
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
356
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir