مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
354
لم يجز وَإِن اشْترى شِقْصا شِقْصا جَازَ رجل أَمر رجلا بشرى عبد بِأَلف دِرْهَم فَقَالَ قد فعلت وَمَات عِنْدِي وَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْته لنَفسك فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور
رجل قَالَ لآخر يَعْنِي هَذَا العَبْد لفُلَان فَبَاعَهُ ثمَّ أنكر أَن يكون فلَان امْرَهْ فان فلَانا يَأْخُذ فَإِن قَالَ فلَان لم آمره لم يكن لَهُ إِلَّا أَن يُسلمهُ المُشْتَرِي لَهُ فَيكون بيعا وَيكون الْعهْدَة عَلَيْهِ رجل أَمر رجلا بِبيع عَبده فَبَاعَهُ وَقبض الثّمن أَو لم يقبضهُ فَرده المُشْتَرِي عَلَيْهِ بِعَيْب لَا يحدث مثله بِبَيِّنَة أَو بإباء يَمِين أَو بِإِقْرَار فَإِنَّهُ يردهُ على الْآمِر وَكَذَلِكَ إِن رده عَلَيْهِ بِعَيْب يحدث مثله بِبَيِّنَة أَو بإباء يَمِين فَإِن رده بِإِقْرَار لزم الْمَأْمُور
رجل قَالَ لعبد اشْتَرِ لي نَفسك من مَوْلَاك فَقَالَ نعم فَقَالَ للموالي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بِالْبيعِ وَيعْتَبر التعارف الَّذِي لَا ضَرَر فِيهِ فِي التَّوْكِيل بِالشِّرَاءِ وَقَالَ هما سَوَاء والحجج من الْجَانِبَيْنِ تعرف فِي الْمُخْتَلف
قَوْله جَازَ يُرِيد بِهِ قبل أَن يردهُ إِلَى الْمُوكل وَإِنَّمَا جَازَ لِأَنَّهُ قد لَا يقدر الشِّرَاء من الباعة إِلَّا شَيْئا فَشَيْئًا
قَوْله وَقَالَ الْآمِر إِلَخ فَإِن لم يكن الثّمن منقودا فَالْقَوْل قَول الْآمِر لَا نعرضه الرُّجُوع بِالثّمن والآمر مُنكر وَإِن كَانَ الثّمن منقوداً فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور لِأَنَّهُ ادّعى الْخُرُوج عَن الْأَمَانَة قَوْله فَإِن فلَانا يَأْخُذهُ لِأَن قَوْله لفُلَان إِقْرَارا مِنْهُ بِالْوكَالَةِ
قَوْله وَيكون الْعهْدَة عَلَيْهِ لِأَن المُشْتَرِي لَهُ لما جحد الْأَمر أول مرّة فقد بَطل اقرار المقرة فَلَزِمَ الشِّرَاء للْمُشْتَرِي فاذا سمله إِلَيْهِ وَأَخذه كَانَ بيعا بالتعاطي
قَوْله على الْآمِر لِأَن الرَّد غير مُسْتَند إِلَى هَذِه الْحجَج لعلم القَاضِي يَقِينا بِكَوْن الْعَيْب عِنْد البَائِع وَمعنى شَرط الْبَيِّنَة والاباء والقرار فِي الْكتاب أَنه علم القَاضِي أَنه لَا يحدث مثله فِي مُدَّة شهر مثلا لَكِن اشْتبهَ عَلَيْهِ تَارِيخ البيع فاحتيج إِلَى هَذِه الْحجَج حَتَّى لَو عاين القَاضِي تَارِيخ البيع وَالْعَيْب ظَاهر لَا يحْتَاج الْوَكِيل
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
354
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir