responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 323
الْمُسلم إِلَيْهِ لم يكن فِيهِ أجل وَقَالَ رب السّلم ك بل كَانَ فِيهِ أجل فَالْقَوْل قَول رب السّلم رجل أسلم إِلَى رجل مِائَتي دِرْهَم فِي كرحنطة مائَة مِنْهَا دين على الْمُسلم إِلَيْهِ وَمِائَة نقد فالسلم فِي حِصَّة الدّين بَاطِل رجل أسلم إِلَى رجل فِي حِنْطَة بقفيز لَا يعلم معياره فَلَا خير فِيهِ وان بَاعه بِهَذَا القفيز جَازَ وكل شَيْء أسلم فِيهِ لَهُ حمل وَمؤنَة وَلم يشرط مَكَان الْإِيفَاء فَهُوَ فَاسد وَمَا لم يكن لَهُ حمل وَمؤنَة فَهُوَ جَائِز ويوفيه فِي الْمَكَان الَّذِي أسلم فِيهِ وَهَذَا قَول أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنهُ) وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) وَكَذَلِكَ مَاله حمل وَمؤنَة فَهُوَ جَائِز وان يشرط مَكَان الايفاء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَكَلَام رب السّلم خرج مخرج التعنت فَبَطل قَوْله وَإِن ادّعى رب السّلم شَرط الردى وَأنكر الْمُسلم إِلَيْهِ الشَّرْط أصلا يجب أَن يكون على الِاخْتِلَاف فَعنده القَوْل قَول رب الْمُسلم وَعِنْدَهُمَا القَوْل قَول الْمُسلم إِلَيْهَا
قَوْله بَاطِل اما اذا اطلق السَّلَام بِمِائَتي دِرْهَم فِي كرحنطة ثمَّ قاص الْمِائَة بِمَا عَلَيْهِ وَأدّى الْمِائَة فَلَا يشكل لَان الْفساد هَهُنَا بِسَبَب علم الْقَبْض وَذَلِكَ طَار وَأما إِذا أضَاف العقد إِلَى الدّين فَكَذَلِك لَان الدّين فَكَذَلِك لِأَن الدّين لَا يتَعَيَّن إِذا كَانَ ثمنا فَصَارَ الْإِضَافَة وَالْإِطْلَاق سَوَاء
قَوْله فال خير فِيهِ لَان السّلم يتَأَخَّر التَّسْلِيم فَرُبمَا يهْلك القفيز فَيُؤَدِّي إِلَى الْمُنَازعَة
قَوْله فِي الْمَكَان الَّذِي أسلم فِيهِ مَا لَيْسَ لَهُ حمل وَمؤنَة لَا يشْتَرط بَيَان مَكَان الْإِيفَاء فِيهِ لصِحَّة العقد بِالْإِجْمَاع لَكِن هَل يتَعَيَّن مَكَان العقد مَكَانا للايفاء ذكر هَهُنَا انه يتَعَيَّن وَذَلِكَ فِي كتاب الْإِجَارَات أَنه لَا يتَعَيَّن فَإِنَّهُ قَالَ يُوفيه فى أَي مَكَان شَاءَ وَبِه أَخذ بعض مَشَايِخنَا
قَوْله فَهُوَ جَائِز هَذَا الِاخْتِلَاف مَبْنِيّ على أَن مَكَان العقد هَل يتَعَيَّن مَكَانا

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست