responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 320
الدَّرْب فَارِسًا فنفق فرسه أَو عقر فَلهُ سهم فَارس وَإِن دخل أَرض الْعَدو رَاجِلا ثمَّ اشْترى فرسا فَلهُ سهم راجل رجل مَاتَ قبل الْخُرُوج إِلَى دَار السَّلَام فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْغَنِيمَة وَإِن مَاتَ بعد الْخُرُوج فَلهُ سَهْمه رجل مَاتَ فِي نصف السّنة فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْعَطاء وَيكرهُ الْجعل مَا كَانَ للْمُسلمين فَيْء فَإِذا لم يكن فَلَا بَأْس بِأَن يُقَوي الْمُسلمُونَ بَعضهم بَعْضًا
بَاب الْحَرْبِيّ يدْخل بِأَمَان مَتى يصير ذِمِّيا
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن ابي حنيفية (رَضِي الله عَنْهُم) فِي حَرْبِيّ دخل بِأَمَان فَتقدم إِلَيْهِ الإِمَام فِي أَن يخرج أَو يكون ذِمِّيا فَمَكثَ بعد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذَلِك
قَوْله فَلهُ سهم فَارس عِنْد أبي حنيفَة يُسهم لفرس وَاحِد وَلَا يُسهم لأكْثر من ذَلِك وَقَالَ أَبُو يُوسُف يُسهم لفرسين إِذا كَانَ لَهُ فرسَان وَلَا يُسهم لأكْثر من ذَلِك
قَوْله فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْعَطاء وَلِأَنَّهُ تبرع فَلَا يملك قبل الْقَبْض وَأَهله من يعْمل لعامة الْمُسلمين كَالْقَاضِي والمدرس والمفتي وَهَذَا فِي زَمَاننَا وَفِي الِابْتِدَاء كَانَ يُعْطي لمن لَهُ مزية حُرْمَة فِي الْإِسْلَام مثل أَزوَاج النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آليه وَسلم وَأَوْلَاد الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار أَو كَانَ عَاجِزا يحْتَاج إِلَى مَعُونَة
قَوْله وَيكرهُ الْجعل المُرَاد بِهِ أَن يضْرب الإِمَام بالجعل على النَّاس للغزوة وَإِنَّمَا كره لما فِيهِ شُبْهَة الْأُجْرَة وَأخذ الاجرة على لجهاد حرَام فَمَا يشبه يكون مَكْرُوها فَإِذا لم يكن للْمُسلمين شَيْء لَا بَأْس بذلك لوُقُوع الْحَاجة إِلَى الْجِهَاد
بَاب الْحَرْبِيّ يدْخل بِأَمَان مَتى يصير ذَمِيمًا
قَوْله فَهُوَ ذمِّي أصل هَذَا أَن الْحَرْبِيّ لَا يُمكن أَن يُطِيل الْمكْث فِي دَارنَا ليصير عوناً للكفر علينا وَإِنَّمَا يُمكن بِقدر مَا يقْضِي بِهِ حَوَائِجه ثمَّ يرجع فَإِذا

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست