مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
318
على الدَّار فَمَا كَانَ فِي يَده من مَال فَهُوَ لَهُ إِلَّا الْعقار فَإِنَّهُ فَيْء وَمَا لَيْسَ فِي يَده فَيْء وَمَا فِي يَد مودعه الْحَرْبِيّ فَهُوَ فَيْء وَأَوْلَاده الْكِبَار وَامْرَأَته وَمَا فِي بَطنهَا فَيْء وَمن قَاتل من عبيده فَيْء وَأَوْلَاده الصغار أَحْرَار مُسلمُونَ
رجل قتل رجلا وهما من عَسْكَر أهل الْبَغي ثمَّ ظهر عَلَيْهِم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن غلبوا على مصر فَقتل رجل من أهل الْمصر رجلا من أهل الْمصر عمدا ثمَّ ظهر على الْمصر فَإِنَّهُ يقْتَصّ مِنْهُ لَهُ رجل من أهل الْعدْل قتل بَاغِيا فَإِنَّهُ يَرِثهُ وَإِن قَتله الْبَاغِي فَقَالَ كنت على حق وانا الْآن على
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّحِيح فِي حق الِاسْتِحْقَاق وَلَهُمَا أَن هَذَا الْقَتْل يُسَاوِي الْقَتْل بِحَق فِي حق أَحْكَام الدُّنْيَا حَتَّى لَا يجب بِهِ الضَّمَان فَلَا يجب بِهِ الحرمان أَيْضا
قَوْله بَأْس لِأَنَّهُ مَحْمُول على الْجِهَاد لِأَن الظَّاهِر من حَال الْمدنِي شِرَاء السِّلَاح للْجِهَاد
قَوْله وَيكرهُ أَن يبتدي لِأَنَّهُ أَمر بِالْمَعْرُوفِ فِي مصاحبته بِنَصّ الْكتاب قَالَ الله (تَعَالَى) {وصاحبهما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا}
قَوْله أَبَاهُ وَكَذَلِكَ جده من قبل ابيه اَوْ امهِ وان بعد الا انه يضطره إِلَى ذَلِك لقَوْله (تَعَالَى) {وصاحبهما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا} وَالْمرَاد الأبوان وَإِن كَانَا مُشْرِكين وَلَيْسَ من المصاحبة بِالْمَعْرُوفِ الْبِدَايَة بِالْقَتْلِ وَأما إِذا اضطره إِلَى ذَلِك فَهُوَ يدْفع عَن نَفسه ثمَّ الْأَب كَانَ سَببا لإيجاد الْوَلَد وَلَا يجوز للْوَلَد أَن يَجْعَل نَفسه سَببا لاعدامه بِالْقَصْدِ إِلَى قَتله ن إِلَّا أَن يضطره إِلَى ذَلِك فَحِينَئِذٍ يكون الْأَب هُوَ المكتسب لذَلِك السَّبَب بِمَنْزِلَة الْجَانِي على نَفسه
قَوْله حَتَّى يقْتله غَيره اسْتدلَّ مُحَمَّد فِي الْكتاب أَي السّير الْكَبِير بِمَا روى أَن حَنْظَلَة بن عَامر وَعبد الله بن عبد الله بن ابي سلول استاذنا رَسُول الله
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
318
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir