مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
310
وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) هِيَ فرقة بِغَيْر طَلَاق وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) هِيَ فرقة بِطَلَاق فِي الْوَجْهَيْنِ حَرْبِيّ أسلم وَله امْرَأَة فَهِيَ امْرَأَته مَا لم تَحض ثَلَاث حيض فَإِذا حاضتها بَانَتْ وَالله أعلم
بَاب الأَرْض يسلم عَلَيْهَا أَهلهَا أَو تفتح عنْوَة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) جَيش ظَهَرُوا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزَّوْجَانِ فَلَا يكون طَلَاقا كَمَا إِذا ملك أَحدهمَا صَاحبه ولمحمد أَن هَذِه فرقة من جِهَة الزَّوْج فَصَارَ طَلَاقا وَلأبي حنيفَة أَن الْفرْقَة بِالرّدَّةِ تقع بِمَعْنى التَّنَافِي لَا يصلح أَن يكون مستفاداً بِالْملكِ ليَكُون طَلَاقا وَفِي الْبَاء وَقعت بِسَبَب فَوَات ثَمَرَات النِّكَاح وَذَلِكَ مُضَاف إِلَى الزَّوْج فشابه الْفرْقَة بِسَبَب الْجب والعنة وَذَلِكَ فرقة بِطَلَاق كَذَا هَهُنَا
قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد إِلَخ إِن ارتدا مَعًا ثمَّ أسلم الزَّوْج بعد ذَلِك بَانَتْ الْمَرْأَة مِنْهُ بِغَيْر طَلَاق وَلَا يتوارثان لِأَنَّهُ حَال الْفرْقَة على إصرارها على الْكفْر بعد إِسْلَام الزَّوْج وَهِي لَيست بمشرفة على الْهَلَاك حَتَّى يَرث الزَّوْج مِنْهَا بِسَبَب الْقَرَابَة وَهِي لَا تَرث إِن مَاتَ وَإِن كَانَت الْمَرْأَة هِيَ الَّتِي أسلمت فالفرقة تكون أَيْضا بِغَيْر طَلَاق إِلَّا فِي قَول مُحَمَّد وَهِي تَرثه إِذا مَاتَ قبل انْقِضَاء الْعدة
بَاب الأَرْض يسلم عَلَيْهَا أَهلهَا أوتفتح عنْوَة
قَوْله فَإِن شَاءَ إِلَخ لِأَن الأول فعله عمر رَضِي الله عَنهُ بِأَهْل سَواد الْعرَاق وَالثَّانِي فعله رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) بِأَهْل خَيْبَر فَكَانَ كل مِنْهَا مأثوراً
قَوْله فَهِيَ أَرض خراج سَوَاء قسمت بَين الْغَانِمين أَو أقرّ عَلَيْهَا أَهلهَا لِأَنَّهُ إِذا وصل إِلَيْهَا مَاء الْأَنْهَار الَّتِي تكون تَحت ولَايَة السُّلْطَان (وَهِي الْأَنْهَار الَّتِي شقها الْأَعَاجِم) أَخذ حكم الحراج بِخِلَاف مَا إِذا لم يصل إِلَيْهَا مَاء الْأَنْهَار بل مَاء الْعُيُون فَإِنَّهُ يَأْخُذ مُحكم الْعشْر لِأَن مَاء السَّمَاء والآبار والعيون عشري والوظيفة تتَعَلَّق بالنامي فَيعْتَبر بِالْمَاءِ وَأما إِذا أسلم أهل بَلْدَة وأقروا عَلَيْهَا فالأرض
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
310
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir