مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
309
مُحَمَّد وَزفر (رَحمهَا الله) عَلَيْهِ فِي جَمِيع ذَلِك نصف الدِّيَة مكَاتب ارْتَدَّ وَلحق وَكسب مَالا فَأخذ مَعَ المَال فَأبى أَن يسلم فَقتل فَإِنَّهُ يُوفي مَوْلَاهُ كِتَابَته وَمَا بَقِي فللورثة
رجل وَامْرَأَته ارتدا مَعًا وأسلما مَعًا فهما على نِكَاحهمَا وَإِن ارْتَدَّ أَحدهمَا قبل الآخر فسد النِّكَاح وَإِن ارْتَدَّ الزَّوْج وَحده فَهُوَ فرقة بِغَيْر طَلَاق وَإِن أسلمت نَصْرَانِيَّة وأبى زَوجهَا أَن يسلم فرق بَينهمَا وَهِي تَطْلِيقَة بَائِنَة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله نصف الدِّيَة لِأَن اعْتِرَاض الرِّدَّة أوجب إهدار الْجِنَايَة لحصوله فِي مَحل غير مَعْصُوم فَإِذا أسلم وَجب أَن لَا ينْتَقل وَلأبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أَن الْجِنَايَة وَقعت فى مَحل مَعْصُوم وتمت فِي مَحل مَعْصُوم فَوَجَبَ الضَّمَان كَمَا لَو لم يتَحَلَّل الرِّدَّة فِي الْبَين
قَوْله وَمَا بَقِي فَهُوَ للْوَرَثَة هَذَا لَا يشكل على أَصلهمَا لِأَن عِنْدهمَا أكساب الرِّدَّة تكون ملكا للمرتد كأكساب الْإِسْلَام وَإِنَّمَا يشكل على أصل أبي حنيفَة لِأَن أكساب الرِّدَّة عِنْده لَا يكون للمرتد وَهَهُنَا جعله ملكا للْمكَاتب وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِك لِأَن الْمكَاتب إِنَّمَا يملك أكسابه بِسَبَب الْكِتَابَة وَالْكِتَابَة لَا تتَوَقَّف بِالرّدَّةِ فَكَذَلِك الْملك لَا يتَوَقَّف
قَوْله فهما على نِكَاحهمَا وَقَالَ زفر يبطل النِّكَاح لِأَن الْمُرْتَد لَيْسَ من أهل النِّكَاح وَبَقَاء الشَّيْء بِغَيْر الْأَهْل مُسْتَحِيل وَلنَا إِجْمَاع الصَّحَابَة لما روى أَن بني حنيفَة ارْتَدُّوا ثمَّ أَسْلمُوا وَلم يَأْمُرهُم الصَّحَابَة أَنهم يفرقون
قَوْله فسد النِّكَاح وَكَذَلِكَ إِن ارْتَدَّ مَعًا وَأسلم أَحدهمَا قبل الآخر إِلَّا أَن فِي الرِّدَّة يتعجل الْفساد قبل الدُّخُول وَبعده وَفِي إِسْلَام أحد الزَّوْجَيْنِ لَا يتعجل قبل الدُّخُول وَبعده غير أَنه إِن كَانَ فِي دَار الْإِسْلَام يتَوَقَّف على قَضَاء القَاضِي أَيهمَا أسلم وَإِن كَانَ فِي دَار الْحَرْب يتَوَقَّف على مُضِيّ ثَلَاث حيض
قَوْله هِيَ فرقة بِغَيْر طَلَاق إِلَخ لأبي يُوسُف أَن هَذِه فرقة بِسَبَب يشْتَرك فِيهِ
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
309
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir