responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 302
عمدا فَإِن شَاءَ الْأَوْلِيَاء قَتَلُوهُ وَإِن شاؤا عفوا عَنهُ رجل شهر على رجل سِلَاحا لَيْلًا أَو نَهَارا أَو شهر عَلَيْهِ عَصا بِاللَّيْلِ أَو فِي غير الْمصر نَهَارا فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن شهر عَلَيْهِ عَصا نَهَارا فِي مصر فَقتله الْمَشْهُور عَلَيْهِ قتل بِهِ وَالله أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْله فَهُوَ سَوَاء فِي أَنه يقتل بِهِ لِأَن هَذَا الْقَتْل لم يجب قصاصا يشْتَرط التَّسَاوِي
قَوْله وَذَلِكَ إِلَى الْأَوْلِيَاء لِأَنَّهُ مَتى لم يجب الْحَد ظهر حق العَبْد فِي النَّفس وَالْمَال جَمِيعًا
قَوْله فَإِن شَاءَ الْأَوْلِيَاء إِلَخ لِأَن الْحَد بَطل لقَوْله (تَعَالَى) (إِلَّا الَّذين تَابُوا من قبل أَن تقدروا عَلَيْهِم) وَظهر حق العَبْد فِيهِ
قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِلَخ أما إِذا شهر عَلَيْهِ السَّيْف فَلِأَن السَّيْف لَا يلبث فَيحْتَاج إِلَى الدّفع فَيجْعَل هدرا وَكَذَلِكَ كل سلَاح لايلبث وَأما الْعَصَا فَإِنَّهُ يلبث فيمكنه أَن يستغيث بِغَيْرِهِ إِلَّا فِي اللَّيْل فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ يلبث لَكِن لَا يُعينهُ غَيره فيضطر إِلَى الدّفع وَإِن كَانَ عَصا لَا يلبث فَيحْتَمل أَن يكون مثل السِّلَاح عِنْدهمَا وَالطَّرِيق مثل اللَّيْل بِكُل حَال لَيْلًا أَو نَهَارا وَذَلِكَ مَا روى أَن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ إِن الرجل يُرِيد أَخذ مَالِي فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذكره قَالَ فَإِن لم يتَذَكَّر قَالَ اسْتَعِنْ إِلَى السُّلْطَان قَالَ إِن كَانَ السُّلْطَان يَأْبَى عني قَالَ اسْتَعِنْ بِالنَّاسِ قَالَ إِن كَانُوا يأبون عني قَالَ قَاتل دون مَالك فَتقْتل أَو تقتل فَتكون شَهِيدا

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست