مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
298
أَخذ الْمَتَاع قطعُوا اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاس أَن يقطع الْحَامِل وَحده ذكره فِي السّرقَة وَإِن سرق رجل ثَوْبه فشقه فِي الدَّار بنصفين ثمَّ أخرجه وَهُوَ يُسَاوِي عشرَة دَرَاهِم قطع وَإِن سرق شَاة فذبحها ثمَّ أخرجهَا لم يقطع وللمستودع وَالْغَاصِب وَصَاحب الرِّبَا أَن يقطعوا السَّارِق مِنْهُم ولرب الْوَدِيعَة وَالْغَصْب أَن يقطعهُ أَيْضا وَإِن قطع سَارِق بِسَرِقَة فسرقت مِنْهُ لم يكن لَهُ وَلَا لرب السّرقَة أَن يقطع السَّارِق الثَّانِي وَالله أعلم
بَاب مَا يقطع فِيهِ
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل سرق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله من الْكمّ لم يقطع لِأَنَّهُ إِذا طر أَو كَانَ الرِّبَاط من خَارج وَالدَّرَاهِم دَاخِلا فَلم يهتك الْحِرْز فَإِذا كَانَ الرِّبَاط دَاخِلا وَالدَّرَاهِم خَارِجا فَأدْخل يَده وطرها فقد هتك الْحِرْز بِإِدْخَال يَده فِي الْكمّ هَذَا جَوَاب الْكتاب فِي الطر وَأما الْحل بِأَن حل الرِّبَاط وَأخذ الدَّرَاهِم فَإِن مَشَايِخنَا قَالُوا إِن كَانَ الرِّبَاط خَارِجا وَالدَّرَاهِم بَاطِن الْكمّ قطع لِأَنَّهُ يحْتَاج إِلَى أَن يدْخل يَده فِي الْكمّ لأخذ الدَّرَاهِم وَإِن كَانَ على الْعَكْس لَا يقطع لِأَنَّهُ أَدخل يَده لحل الرِّبَاط لَا لأخذ الدَّرَاهِم فَبَقيت الدَّرَاهِم خَارجه
قَوْله وَحده لوُجُود فعل السّرقَة مِنْهُ حَقِيقَة وَجه الِاسْتِحْسَان أَن هَذِه سَرقَة معهودة فَوَجَبَ الْقطع كَمَا لَو تولى الْكل
قَوْله لم يقطع لِأَنَّهُ تمت السّرقَة وَهِي لحم
قَوْله وَصَاحب الرِّبَا أَرَادَ بِهِ رجلا بَاعَ عشرَة دَرَاهِم بِعشْرين وَقبض الْعشْرين ثمَّ جَاءَ إِنْسَان وسرق الْعشْرين مِنْهُ يقطع بخصومة عندنَا خلافًا لزفَر والمسئلة تعرف فِي الْمُخْتَلف
بَاب مَا يقطع فِيهِ
قَوْله لَا سَبِيل إِلَخ بِنَاء على أَنه لَو كَانَ مَكَانَهُ غصب لَا يَنْقَطِع حق
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
298
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir