responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 275
عنيت أَن لَا أفعل ذَلِك بنفسي دين فِي الْقَضَاء رجل حلف أَن يهب عَبده لفُلَان فوهبه وَلم يتَقَبَّل بر
وَإِن حلف لَا يَصُوم فَنوى الصَّوْم وَصَامَ سَاعَة ثمَّ أفطر فِي يَوْمه حنث وَإِن حلف أَن لَا يَصُوم يَوْمًا أَو صوما فصَام سَاعَة ثمَّ أفطر فِي يَوْمه لم يَحْنَث وَإِن حلف لَا يُصَلِّي فَقَامَ وَقَرَأَ وَركع لم يَحْنَث وَإِن سجد مَعَ ذَلِك ثمَّ قطع حنث رجل قَالَ إِن كَانَ لي إِلَّا مائَة دِرْهَم فامرأتي طَالِق فَلَا يملك إِلَّا خمسين درهما لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ إِن قَالَ غير مائَة وأو سوى مائَة وان حلف لاي شم ريحاناً فشم وردا وياسميناً لم يَحْنَث وَإِن حلف لَا يَشْتَرِي بنفسجاً وَلَا نِيَّة لَهُ فاليمين على دهنه وَإِن حلف على الْورْد فاليمين على الْوَرق امْرَأَة قَالَت لزَوجهَا تزوجت عَليّ فَقَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَالْقَبْض شَرط ثُبُوت الْملك وَشرط الْبر الْهِبَة الْمُطلقَة لَا الْمقيدَة لثُبُوت الْملك وَقد وجد
قَوْله حنث لَا شَرط الْحِنْث فعل الصَّوْم وَقد وجد وَلَو قَالَ مَكَانَهُ لَا يَصُوم صوما أَو يَوْمًا لم يَحْنَث لِانْعِدَامِ صَوْم الْيَوْم
قَوْله لم يَحْنَث لِأَن شَرط الْحِنْث فعل الصَّلَاة وَالْمَوْجُود بعض فعل الصَّلَاة لَان اكل الصَّلَاة فعل الْقيام وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْقِرَاءَة وَمَا وَرَاء ذَلِك فَهُوَ تكْرَار
قَوْله لم يَحْنَث لِأَن قَصده من هَذَا نفي مَا وَرَاء الْمِائَة فَكَانَ شَرط حنثه ملك زِيَادَة شَيْء على الْمِائَة
قَوْله فشم وردا الخ إِلَخ لِأَن فِي عرفهم الريحان اسْم لما لَا يقوم على السَّاق من الْبُقُول مِمَّا لَهُ رَائِحَة طيبَة وَهُوَ مَوْضُوع لذَلِك لُغَة والورد والياسمين لَهما سَاق

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست