مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
225
امْرَأَته ثَلَاثًا بأمرها أَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفسهَا أَو اخْتلعت مِنْهُ ثمَّ مَاتَ وَهِي فِي الْعدة لم تَرث مِنْهُ وَإِن قَالَت طَلقنِي للرجعة فَطلقهَا ثَلَاثًا ورثته وَإِن قَالَ لَهَا طَلقتك ثَلَاثًا فِي صحتي وَانْقَضَت عدتك فصدفته ثمَّ أقرّ لَهَا بدين أَو أوصى لَهَا بِوَصِيَّة فلهَا الْأَقَل من ذَلِك وَمن الْمِيرَاث وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِقْرَاره جَائِز ووصيته وَإِن طَلقهَا فِي مَرضه ثَلَاثًا بأمرها ثمَّ أقرّ لَهَا بدين أَو أوصى لَهَا فلهَا الْأَقَل من ذَلِك وَمن الْمِيرَاث فِي قَوْلهم رجل مَحْصُور أَو فِي صف الْقِتَال طلق امْرَأَته ثَلَاثًا لم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله وورثته لِأَن الطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَيْسَ بمبطل للْحلّ وَلم ترض بِعَمَل الْمُبْطل فَلَا يظْهر عمله
قَوْله فِي قَوْلهم خلافًا لزفَر هُوَ يَقُول بِأَن الْمِيرَاث لما بَطل بسؤالها زَالَ الْمَانِع عَن صِحَة الْإِقْرَار وَالْوَصِيَّة فصح وَلنَا أَنه تمكنت التُّهْمَة فِي هَذَا الْإِقْرَار وتمكنت شُبْهَة الظُّلم فِي هَذِه الْوَصِيَّة فَيَزْدَاد حَقّهَا وَالنِّكَاح سَبَب التُّهْمَة وَلِهَذَا منع قبُول الشَّهَادَة بالتهمة فأثبتنا الْأَقَل لِأَنَّهُ لَا تُهْمَة فِيهِ وَأما الْكَلَام مَعَهُمَا فهما يَقُولَانِ بِأَن الْإِقْرَار وَالْوَصِيَّة وجدا وَلَيْسَ بَينهمَا سَبَب يَدُور عَلَيْهِ حكم التُّهْمَة لَا النِّكَاح وَلَا الْعدة فَوَجَبَ أَن يَصح بِخِلَاف المسئلة الثَّانِيَة لِأَن السَّبَب الَّذِي يَدُور عَلَيْهِ حكم التُّهْمَة قَائِم وَهِي الْعدة وَأَبُو حنيفَة يَقُول إِن التُّهْمَة تمكنت فِي إِقْرَار الزَّوْج فِي الْمَرَض بِالطَّلَاق فِي الصِّحَّة فَوَجَبَ إِثْبَات الْأَقَل
قَوْله لم تَرثه لِأَن الْغَالِب من حَاله السَّلامَة فَصَارَ حكمه حكم الصَّحِيح كمن بِهِ مرض لم يصر بِهِ صَاحب فرَاش أَو نزل فِي ارْض سَبْعَة اَوْ
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
225
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir