مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
203
إِذا صمت فشرعت فِي الصَّوْم طلقت لوُجُود الشَّرْط
رجل قَالَ لامْرَأَته إِن كنت تحبين ان يعذبك الله بنارجهنم فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا وعبدي حر فَقَالَت أحب أَو قَالَ إِذا حِضْت فَأَنت طَالِق وَهَذِه مَعَك فَقَالَت قد حِضْت أَو قَالَ إِن كنت تحبيني فَأَنت طَالِق وَهَذِه مَعَك فَقَالَت أحبك طلقت وَلم يعْتق العَبْد وَلم تطلق صاحبتها وَهَذَا مَحْمُول على مَا إِذا كذبهَا الزَّوْج وَإِن قَالَ إِن كنت تحبيني بقلبك فَقَالَت أحبك وَكَانَت كَاذِبَة وَقع الطَّلَاق وَعند مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا يَقع وَالله أعلم
بَاب الْكِنَايَات
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إِذا كَانَ أَيَّامهَا دون الْعشْرَة
قَوْله حِين تغيب الشَّمْس لِأَنَّهُ اسْم لبياض النَّهَار إِذا قرن بِهِ مَا يَمْتَد وَالصَّوْم مِمَّا يَمْتَد
قَوْله وَلم يعْتق العَبْد إِلَخ لِأَنَّهَا فِي حق نَفسهَا أمينته وَفِي حق الزَّوْج شاهدة وَشَهَادَة الْفَرد مَرْدُودَة
قَوْله وَعند مُحَمَّد لَا يَقع هُوَ يَقُول بِأَن الطَّلَاق علق بالمحبة والمحبة عمل الْقلب الاان اللِّسَان جعل خلفا عِنْد تيسيراً وَالتَّقْيِيد بِالْقَلْبِ مِمَّا يبطل خِلَافه اللِّسَان عَنهُ وهما يَقُولَانِ إِن الْمحبَّة لما لم يكن إِلَّا بِالْقَلْبِ وَكَانَ الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد بِالْقَلْبِ سَوَاء وَلَو أطلق تطلق فَكَذَا إِذا قيد بِالْقَلْبِ
بَاب الْكِنَايَات
قَوْله رجل قَالَ لامْرَأَته إِلَخ هَذِه المسئلة فِي مَا إِذا نوى الزَّوْج بقوله
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
203
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir