responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 198
لم يكن لَهُ نِيَّة وَإِن قَالَ رجل لامْرَأَته أَنْت طَالِق أَشد الطَّلَاق أَو أَنْت طَالِق كألف أَو مَلأ الْبَيْت فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة إِلَّا أَن يَنْوِي ثَلَاثًا وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق تَطْلِيقَة شديدية أَو عريضة أَو طَوِيلَة فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة
وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق من هَهُنَا إِلَى الشَّام يَنْوِي وَاحِدَة فَهِيَ وَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَإِن قَالَ أَنْت طَالِق مَعَ موتِي أَو مَعَ موتك قَالَ لَيْسَ بِشَيْء وَإِن قَالَ لَهَا وَهِي أمة أَنْت طَالِق اثْنَتَيْنِ مَعَ عتق مَوْلَاك فَأعْتقهَا فَإِنَّهُ يملك الرّجْعَة
قَوْله وَذَا قَالَ لَهَا إِذا جَاءَ غَد فَأَنت طَالِق اثْنَتَيْنِ وَقَالَ لَهَا مَوْلَاهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من غير وصف الشدَّة يحْتَمل الثَّلَاث وَهَذَا احق وَأولى وَأما قَوْله كألف فَأَنَّهُ شبه الطَّلَاق بِالْألف وَقد يشبه بِهِ من حَيْثُ الْعدَد وَقد يشبه بِهِ من حَيْثُ الْعظم وَالْقُوَّة وَعظم الطَّلَاق وقوته بالبينونة فأيتهما نوى صحت نِيَّته وعنتد عدم النِّيَّة ثَبت أقلهما وَهِي الْبَيْنُونَة بالواحدة وروى عَن مُحَمَّد أَنه يَقع الثَّلَاث لِأَن الْألف اسْم الْعدَد هَذَا هُوَ الظَّاهِر وَأما قَوْله أَنْت طَالِق مَلأ الْبَيْت فَلِأَنَّهُ وصف الطَّلَاق بِأَنَّهُ مَلأ الْبَيْت وَالشَّيْء قد يشغل الْوِعَاء تَارَة فَيمْلَأ الْوِعَاء بعظمه فِي نَفسه وَقد يمْلَأ الْوِعَاء لكثرته فَأَي ذَلِك نوى صحت نِيَّته وَعند عدم النِّيَّة ثَبت أقلهما وَهُوَ الْبَيْنُونَة
قَوْله فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة أما الشَّدِيدَة فَلَمَّا قُلْنَا وَأما الطَّوِيلَة والعريضة فَلِأَن الطول وَالْعرض يحْتَمل الْكَمَال وَالْقُوَّة يُقَال لَيْسَ لهَذَا الامر وَهَذَا الطول وَهَذَا الْعرض أَي لَيْسَ لَهُ هَذِه الْقُوَّة وَذَلِكَ يكون فِي حكمه وَهِي والبينونة فَإِن الرَّجْعِيّ فِي مُقَابلَته ضَعِيف وقصير وَإِن نوى الثَّلَاث فِي الْفُصُول كلهَا صحت نِيَّته
قَوْله يملك الرّجْعَة وَقَالَ زفر بَائِنَة لِأَنَّهُ أكد وصف الطَّلَاق بالطول وَلنَا أَنه وصف الطَّلَاق بِالْقصرِ لِأَنَّهُ حَيْثُ وَقع الطَّلَاق فِي مَكَان وَقع فِي الْأَمَاكِن كلهَا وقصره من حَيْثُ الحكم هُوَ الرَّجْعِيّ
قَوْله لَيْسَ بِشَيْء لِأَنَّهُ أضَاف الطَّلَاق إِلَى حَال زَوَال الْملك

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست