responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 152
عَلَيْهِ وَإِن قَتله محرمان فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا جَزَاء لَا يُجَاوز بِهِ دم حَلَال أصَاب صيدا ثمَّ أحرم فَأرْسلهُ من يَده إِنْسَان ضمنه لَهُ وَإِن صَاده محرم فَأرْسلهُ من يَده إِنْسَان لم يضمن وَإِن قَتله محرم آخر فِي يَده فعلى كل وَاحِد مِنْهُمَا جَزَاء وَالَّذِي قَتله لَهُ ضَامِن وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِلَّا إِذا صَاده حَلَال فَأرْسلهُ إِنْسَان من يَده فَإِنَّهُ لَا يضمنهُ اسْتِحْسَانًا ذكره فِي الْمَنَاسِك رجل أحرم وَمَعَهُ قفص فِيهِ صيد أَو فِي بَيته صيد فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُرْسِلهُ وَإِن كَانَ فِي يَده أرْسلهُ محرم ذبح بطاً من بط النَّاس أَو دجَاجَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن ذبح طيراً مسرولاً فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ محرم دلّ حَلَالا على صيد فذبحه فعلى الدَّال الْجَزَاء رجل أخرج عَنْزًا من
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بِالْإِجْمَاع وَعدم الْمُجَاوزَة مَذْهَبنَا وَقَالَ زفر يجب قِيمَته بَالغا مَا بلغ اعْتِبَار بالصيد الْمَأْكُول ومذهبنا مَأْخُوذ من
قَوْله (عَلَيْهِ السَّلَام) السَّبع صيد وَفِيه شَاة
قَوْله فعلى كل وَاحِد منهماالخ لِأَن جَزَاء الْفِعْل يَتَعَدَّد بِتَعَدُّد الْفَاعِل فَإِن قَتله حلالان فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد لِأَنَّهُ ضَمَان مَحل وَالْمحل لَا يَتَعَدَّد
قَوْله ضمنه لَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يضمن لِأَنَّهُ أَقَامَ حسبَة فَلَا يكون عَلَيْهِ عُهْدَة كَمَا لَو أَخذه حَالَة الْإِحْرَام فَأرْسلهُ إِنْسَان من يَده وَلأبي حنيفَة أَن الْإِرْسَال لَيْسَ بِوَاجِب عَلَيْهِ إِنَّمَا الْوَاجِب ترك التَّعَرُّض ويمكنه ترك التَّعَرُّض بِدُونِ الْإِرْسَال على وَجه لَا يَنْقَطِع يَده على الصَّيْد على وَجه لَا يؤد إِلَى تَقْوِيَة ملكه بِأَن يخليه فِي بَيته
قَوْله لم يضمن لِأَنَّهُ لم يملك لِأَن صيد الْبر لم يَجْعَل مَحل التَّمَلُّك فِي حق الْمحرم بِالنَّصِّ فبالإرسال لم يكن متلفاً ملكه فَلَا يضمن
قَوْله فعلى كل واحدالخ لِأَن الأول فَوت الْأَمْن وَالثَّانِي قرر الْفَوات ثمَّ الْآخِذ يرجع على الْقَاتِل بِمَا يضمن عندنَا خلافًا لزفَر

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست