مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
133
بِقدر مَا تطِيق وَلَيْسَ فِي عين الْقَبْر وَفِي عين النفط فِي ارْض الْعشْر شَيْء وَعَلِيهِ فِي ارْض الْخراج الْخراج تَحت فِي ارْض خراج فَلَيْسَ فِيهِ شَيْء وَإِن كَانَ فِي أَرض الْعشْر فَفِيهِ الْعشْر وخراج رُؤُوس أهل الذِّمَّة لَيْسَ إِلَّا على الذِّمِّيّ المعتمل على الْمُعسر اثْنَا عشر درهما وعَلى الْمُتَوَسّط أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ درهما وعَلى الْغَنِيّ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ وَيُوضَع على مولى التغلبي الْخراج بِمَنْزِلَة مولى الْقرشِي
بَاب فِي الْمَعْدن والركاز
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي مَعْدن ذهب أَو فضَّة أَو حَدِيد اَوْ رصاص اَوْ صفر وحد فِي ارْض خراج اَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ وَقَالَ الشَّافِعِي (رَحمَه الله) دِينَار أَو اثْنَا عشر درهما من غير تفَاوت لقَوْله (عَلَيْهِ السَّلَام) لِمعَاذ حِين بَعثه إِلَى الْيَمين خُذ من كل حالم وحالمة دِينَارا أَو عدله معافير وَلنَا قَضِيَّة عمر وَحَدِيث معَاذ مَحْمُول على مَا وَقع عَلَيْهِ الصُّلْح
قَوْله الْخراج وَقَالَ زفر يُضَاعف عَلَيْهِ الْعشْر اعْتِبَارا بمولى الْهَاشِمِي فِي حق حرمَان الصَّدَقَة وَلنَا ان لمولى لَا يلْحق بالاصل فِي حق التَّخْفِيف كمولى الْقرشِي فَإِن الْخراج لَا يجب على الْقرشِي وَيجب على مَوْلَاهُ
بَاب فِي الْمَعْدن والركاز
قَوْله فِي الْمَعْدن والركاز الْمَعْدن اسْم خَاص لما فِي بَاطِن الارض الْخلقَة والكنز اسْم خَاص لما كَانَ مَدْفُونا من جِهَة الْعباد والركاز اسْم مُشْتَركَة لَهما وَقيل الرِّكَاز الْكَنْز حَقِيقَة والمعدن مجَاز وَقيل الرِّكَاز الاثبات وَهُوَ الْمَعْدن حَقِيقَة
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
133
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir