مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
131
يبلغ خَمْسَة أوسق (والوسق سِتُّونَ صَاعا بِصَاع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَهَذَا فِي التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير والسمسم والأرز والذرة وَأَشْبَاه ذَلِك من الْحُبُوب وَلَيْسَ فِي الخضراوات عشر وَلَا فِي فَاكِهَة لَيست لَهَا ثَمَرَة بَاقِيَة مثل الْبِطِّيخ وَنَحْوه وكل شَيْء أخرجته الأَرْض مِمَّا فِيهِ الْعشْر لَا يحْسب فِيهِ أجر الْعمَّال وَلَا نَفَقَة الْبَقر تغلبي لَهُ أَرض عَلَيْهِ الْعشْر مضاعفاً اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسلم أَو ذمِّي أَو أسلم التغلبي فَهِيَ على حَالهَا مُسلم لَهُ أَرض عشر بَاعهَا من نَصْرَانِيّ وَقَبضهَا فَأَخذهَا أَو كَانَ النصرانى اشْتَرَاهَا بيعا فَاسِدا فَردَّتْ على
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْله لَا يحْسب فِيهِ لِأَن النَّبِي (عَلَيْهِ السَّلَام) قَالَ مَا سقته السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر وَمِمَّا سقِِي بغرب أَو بدانية أَو بسانية فَفِيهِ نصف الْعشْر حكم بتفاوت الْوَاجِب لتَفَاوت المؤونة فَلَو رفعت لصار المؤونه الْوَاجِب مُتَّفقا عَلَيْهِ
قَوْله فَهِيَ على حَالهَا سَوَاء كَانَت الأَرْض أَصْلِيَّة فِي حكم التَّضْعِيف بِأَن ورثهَا من آبَائِهِ أَو تداولته الْأَيْدِي بِالشِّرَاءِ من التغلبي إِلَى التلغبي كَذَلِك أَو كَانَ تَضْعِيف الْعشْر فِيهَا حَادِثا بِأَن اشْتَرَاهَا مُسلم أَو ذمِّي وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن أسلم التغلبي أَو اشْتَرَاهَا مِنْهُ مُسلم يسْقط التَّضْعِيف وَيعود إِلَى عشر وَاحِد سَوَاء كَانَت أَصْلِيَّة فِي فِي حكم التَّضْعِيف أَو كَانَ التَّضْعِيف حَادِثا وَقَالَ مُحَمَّد إِن كَانَت أَصْلِيَّة بقيت على حَالهَا كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَإِن كَانَ حَادِثا لَا يثبت التَّضْعِيف وَيعود إِلَى عشر وَاحِد وَالصَّحِيح أَن التَّضْعِيف الْحَادِث لَا يثبت عِنْد مُحَمَّد
قَوْله فَأَخذهَا أَي مُسلم بِالشُّفْعَة فَهُوَ عشري لتحول الصَّفْقَة
قَوْله فَفِيهِ الْعشْر يُرِيد بِهِ إِذا سقَاهُ من مَاء الْعشْر لِأَن مؤونة الأَرْض تَدور مَعَ المَاء وَإِن السقاء بِمَاء الْخراج فَهِيَ خَرَاجِيَّة
قَوْله فَعَلَيهِ الْخراج وَيَسْتَوِي فِيهَا مَاء الْعشْر وَمَاء الْخراج لِأَن الْعشْر عبَادَة وَالْكفْر ينافيها وعَلى قِيَاس قَوْلهمَا يَنْبَغِي أَن يفصل فِي الْجَواب فَيجب الْخراج فِي المَاء الخراجي وَالْعشر فِي المَاء العشري لَكِن عِنْد أبي يُوسُف يُضَاعف عَلَيْهِ الْعشْر
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
131
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir