مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
121
وَلَا يُوهب رجل اتخذ أرضه مَسْجِدا لم يكن لَهُ أَن يرجع فِيهِ وَلَا يَبِيعهُ وَلَا يُورث عَنهُ وَيكرهُ المجامعة فَوق الْمَسْجِد وَالْبَوْل والتخلي وَلَا بَأْس بالبول فَوق بَيت فِيهِ مَسْجِد وَلَا بَأْس بِأَن ينقش الْمَسْجِد
بالجص
والساج وَمَاء الذَّهَب وَإِذا كَانَ التمثال مَقْطُوع الرَّأْس فَلَيْسَ بتمثال وَيكرهُ غلق بَاب الْمَسْجِد وَالله اعْلَم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بِشَرْط وَلَو صلى فِيهِ وَاحِد لم يَصح التَّسْلِيم عِنْد أبي حنيفَة لِأَن الْمَسْجِد وضع لأَدَاء الْجَمَاعَة وَلم يُوجد وَعند مُحَمَّد صَحَّ لِأَن حكم الْمَسْجِد وضع للْأَدَاء مُطلقًا وَقد وجد
قَوْله وَيكرهُ لِأَن حكم الْمَسْجِد ثَابت فِي الْهَوَاء والعرصة جَمِيعًا وَلِهَذَا قُلْنَا إِن من قَامَ على سطح الْمَسْجِد وَهُوَ مقتدي بِالْإِمَامِ وَهُوَ خَلفه صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ وَكَذَا إِذا صعد إِلَيْهِ الْمُعْتَكف لَا يبطل اعْتِكَافه وَلَا يحل للحائض وَالْجنب وَالنُّفَسَاء الْوُقُوف على سطح الْمَسْجِد وَهَذَا كُله دَلِيل على أَنه لَو حلف لَا يدْخل هَذِه الدَّار وَهَذَا الْمنزل فَقَامَ على السَّطْح حنث وَقَالَ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْث فِي الْفَتَاوَى هَذَا فِي بِلَادهمْ أما إِن كَانَ الْحَالِف من بِلَاد الْعَجم لَا يَحْنَث مَا لم يدْخل الدَّار لأَنهم لَا يعْرفُونَ ذَلِك دُخُولا فِي الدَّار وَعَلِيهِ الْفَتْوَى
قَوْله وَلَا بَأْس إِلَخ لِأَنَّهُ سطح الْبَيْت وَلَا يخلوا بيُوت الْمُسلمين عَن هَذَا
قَوْله وَلَا بَأْس بِأَن ينقش إِلَخ فِيهِ دَلِيل على أَن الْمُسْتَحبّ غَيره وَهُوَ الصّرْف إِلَى الْفُقَرَاء وَقَالَ بَعضهم إِنَّه يجوز وَلَا يسْتَحبّ وَهُوَ الصَّحِيح وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَأما التجصيص فَحسن لِأَنَّهُ تحكيم الْبناء بِأَن جعل الْبيَاض فَوق السوَاد وَهَذَا إِن كَانَ من مَال نَفسه فَلَا بَأْس وَمن مَال الْوَاقِف لَا يستحسن لما فِيهِ من التضييع حَتَّى قَالُوا يضمن الْمُتَوَلِي
قَوْله وَيكرهُ لِأَنَّهُ مصلى للنَّاس فَلَا يَصح مَنعه عَن النَّاس لقَوْله تَعَالَى {وَمن أظلم مِمَّن منع مَسَاجِد الله أَن يذكر فِيهَا اسْمه وسعى فِي خرابها} قَالَ مَشَايِخنَا لَا بَأْس بالغلق فِي غير أَوَان الصَّلَاة لِأَنَّهُ لَا يُؤمن على مَتَاع الْمَسْجِد
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
121
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir