responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 111
أَرْبعا وَإِن شِئْت سِتا وَذكر فِي الْإِمْلَاء ثَمَانِي رَكْعَات وَصَلَاة النَّهَار رَكْعَتَانِ وَأَرْبع وَيكرهُ أَن تزيد وَإِن فعلت لزمك وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى والأذنان من الرَّأْس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مَعَ الرَّأْس
بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَحِمهم الله) فِي إِمَام صلى الْجُمُعَة فنفر النَّاس عَنهُ قبل أَن يرْكَع وَيسْجد إِلَّا النِّسَاء الصّبيان اسْتقْبل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كَذَا فِي الْمُجْتَبى ووالبناية وَفِي فتح الْقَدِير عَن الْحلْوانِي وَشَيخ الْإِسْلَام أَنه يدْخل الْخِنْصر فِي أُذُنَيْهِ ويحركهما كَذَا فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالَّذِي فِي سنَن ابْن ماجة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مسح أُذُنَيْهِ فَأدْخل السبابتين وَخَالف إبهاميه إِلَى ظَاهر أُذُنَيْهِ فَمسح ظاهرهما وباطنهما انْتهى وَاسْتدلَّ أَصْحَابنَا على أَن الْمسنون هُوَ مسحهما بِمَاء الرَّأْس بِأَحَادِيث قولية وفعلية من ذَلِك حَدِيث الأذنان من الرَّأْس رُوِيَ بطرق مُخْتَلفَة وَبَعضهَا وَإِن كَانَ فِيهِ ضعفا إِلَّا أَنه ينجبر بِالْكَثْرَةِ
بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة
قَوْله بَاب فِي صَلَاة الْجُمُعَة لَهَا شَرَائِط وَهِي سِتَّة ذكر مُحَمَّد فِي النَّوَادِر مِنْهَا ثَلَاثَة بِلَا خلاف وَهِي الْجَمَاعَة وَالْخطْبَة وَالْوَقْت وَاثْنَانِ فِيهَا خلاف وَهُوَ الْوَالِي والمصر شَرط عندنَا وَعند الشَّافِعِي لَيْسَ بِشَرْط وَالسَّادِسَة الْأَدَاء على سَبِيل الاشتهار شَرط حَتَّى لَو أغلق الْأَمِير أبوب الْحصن وَصلى بِالنَّاسِ وَعَسْكَره لَا يجوز
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِلَخ هما يَقُولَانِ إِنَّه شَرط الِانْعِقَاد فال يشْتَرط دوامها كالخطبة وَتَكْبِيرَة الِافْتِتَاح وَأَبُو حنيفَة يَقُول بلَى انها شَرط الِانْعِقَاد

نام کتاب : الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير نویسنده : اللكنوي، أبو الحسنات    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست