مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
107
بَاب فِي الْمَرِيض يُصَلِّي قَاعِدا
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة قَالَ لَا يؤم الْقَاعِد الَّذِي يؤمي الْقَوْم قيَاما يَرْكَعُونَ ويسجدون وَلَا قوما قعُودا يَرْكَعُونَ ويسجدون ويؤم قوما يؤمُّونَ مثله رجل افْتتح الصَّلَاة تَطَوّعا ثمَّ أعيى قَالَ لَا بَأْس أَن يتَوَكَّأ على عَصا أَو على حَائِط أَو يقْعد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يكره إِلَّا لمن بِهِ عِلّة فَإِن لم يكن بِهِ عِلّة لم يجز رجل صلى فِي السَّفِينَة قَاعِدا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حنيفَة وَعِنْدَهُمَا سنة وَعَن أبي حنيفَة ثَلَاث رِوَايَات فِي رِوَايَة قَالَ سنة وَفِي رِوَايَة فرض وَفِي رِوَايَة وَاجِب وَالصَّحِيح أَنه وَاجِب
بَاب فِي الْمَرِيض يُصَلِّي قَاعِدا
قَوْله وَلَا قوما إِلَخ وَقَالَ زفر يَصح ذَلِك كُله لانه الصَّلَاة وَاحِدَة وَلنَا أَن الِاقْتِدَاء حَرَكَة وَبِنَاء وَالْبناء لَا تحقق بالمعدوم
قَوْله قَالَ لَا بَأْس لِأَنَّهُ عذر وَبِدُون الْعذر إساءة أدب وَقَالا لَا يجوز اعْتِبَارا للشروع بِالنذرِ وَأَبُو حنيفَة يَقُول الشَّارِع إِنَّمَا يلْزمه بِالشُّرُوعِ مَا شرع فِيهِ وَمَا لَا ينْفَصل عَمَّا شرع فِيهِ عَنهُ وَالْقِيَام فِي الأولى ينْفَصل عَن الْقيام فِي الثَّانِيَة فَلَا يلْزمه
قَوْله إِلَّا من عذر وَكَذَلِكَ إِذا صلى جَالِسا للْعُذْر وَهُوَ قَادر على الْخُرُوج إِلَى الأَرْض جَازَ وَالْأَفْضَل هُوَ الْخُرُوج وَقَالا لَا يجْزِيه لِأَن الْقيام فرض فَلَا يتْرك إِلَّا بِعُذْر وَله أَن الْعذر فِي السَّفِينَة غَالب وَهُوَ دوران الرَّأْس وَالْغَالِب كالمتحقق
قَوْله وَيُوجه إِلَخ إرادية الْمَرِيض الَّذِي قرب مَوته لِأَنَّهُ فِي معنى الْمَيِّت وَاخْتِيَار أهل بِلَادنَا هُوَ الاستلقاء لكَونه أيسر لخُرُوج الرّوح وَالْأول هُوَ السّنة
قَوْله كَمَا يوضع فِي اللَّحْد وَفِي الْبُرْهَان شرح مواهب الرَّحْمَن يُوَجه فِي الْقَبْر إِلَى الْقبْلَة على جنبه الْأَيْمن لما روى ابو داؤد وَالنَّسَائِيّ ان رجلا قَالَ
نام کتاب :
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير
نویسنده :
اللكنوي، أبو الحسنات
جلد :
1
صفحه :
107
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir