responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البناية شرح الهداية نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 164
والأفضل التقديم عليها؛ لأن إتمام الحج مفسر به، والمشقة فيه أكثر، والتعظيم له أوفر، وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور.
ومن كان داخل الميقات فوقته الحل، معناه الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم لأنه يجوز إحرامه من دويرة أهله
ـــــــــــــــــــــــــــــQتعظيم بيت الله تعالى، يعني أن بيت الله يعظم، وغيره من البيوت يصغر.
م: (والأفضل التقديم عليها) ش: أي الأفضل تقديم الإحرام على المواقيت م: (لأن إتمام الحج مفسر به، والمشقة فيه أكثر، والتعظيم أوفر) ش: وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الإحرام من الميقات هو الأفضل؛ لأن الإحرام عنده من الأداء، وبه قال مالك، وأحمد، وهو اختيار المزني، والبويطي، وعن الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كقولنا، وفي " شرح الوجيز ": وهو الأظهر، وعن أم سلمة زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قال: «من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ووجبت له الجنة» وفي رواية: «وإن كانت أكثر من زبد البحر» رواه أبو داود، وأحمد، وابن ماجه، والدارقطني.
فإن قلت: ما حاله؟
قلت: أبو داود إذا أخرج حديثا، ولم يتكلم في رجاله كان حجة لأن فيه مسارعة إلى الطاعة.
م: (وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنما يكون) ش: أي التقديم م: (أفضل إذا كان) ش: أي الذي يحرم قبل المواقيت م: (يملك نفسه أن لا يقع في محظور) ش: من محظورات الإحرام، وفي " المجتبى ": قال أصحابنا: وكلما قدم الإحرام عليها فهو أفضل إذا ملك نفسه، وعن بعض أصحاب الشافعي: يستحب التقديم عنده قولاً واحداً.
فإن قلت: كيف يكون التقديم أفضل، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحرم من الميقات؟
قلت: كان ذلك لبيان الجواز لمن لا يأمن على نفسه ارتكاب محظور الإحرام، وشفقته على الضعفاء.

م: (ومن كان داخل الميقات فوقته الحل) ش: أي موضع إحرامه الحل، وقد فسره بقوله: م: (معناه الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم؛ لأنه يجوز إحرامه من دويرة أهله) ش: وهذا دليل لما ادعاه في معنى الحل، يعني المراد به الحل الذي بين المواقيت، وبين الحرم لا مطلق الحل، أن لو كان مراده المطلق، فحينئذ يصير هو كالآفاقي، ولما جاز له أن يحرم من دويرة أهله، وحيث جاز له ذلك جاز له أن يحرم من دويرة أهله جاز من أي المواضع شاء من أصل، ومثاله إذا كان من أهل بستان بني عامر، أو نخلة، أو عسفان أو خليص، فالأفضل أن يكون إحرامه من منزله، ويجوز عندنا تأخيره إلى الحرم، ولا معنى لذكر الحل الذي هو قبل منزله إلى المواقيت، ومثله في

نام کتاب : البناية شرح الهداية نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست