responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 590
التَّصْحِيحِ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ) أَيْ التَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ وَالِاسْتِقَامَةُ.
(فَإِنْ اسْتَقَامَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ فَلَا ضَرْبَ وَصَحَّتَا مِنْ تَصْحِيحِ مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ) أَيْ صَحَّتْ الْفَرِيضَتَانِ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى (وَإِنْ لَمْ تَسْتَقِمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ) أَيْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ وَهُوَ التَّصْحِيحُ الثَّانِي (فَاضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ) أَيْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ وَفَرِيضَتِهِ وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي (فَاضْرِبْ كُلَّ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ مَا يَبْلُغُ مِنْ الضَّرْبِ لِتَصْحِيحِ الْفَرِيضَتَيْنِ فَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَفَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، فَلَا يُنْظَرُ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي تَصْحِيحِ الْفَرِيضَةِ فَكَذَا بَيْنَهُمَا حَتَّى إذَا اقْتَسَمَ مَا فِي يَدِهِ عَلَى فَرِيضَتِهِ لَا حَاجَةَ إلَى الضَّرْبِ كَمَا إذَا انْقَسَمَ نَصِيبُ الْفَرِيقِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى رُءُوسِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ فَإِنْ وَافَقَ تُضْرَبُ وَفْقَ فَرِيضَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ تُضْرَبُ كُلُّ الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْفَرِيضَةِ الْأُولَى كَمَا فِي الرُّءُوسِ فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ يُحْتَاجُ إلَى بَيَانِ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ فِي التَّصْحِيحِ، وَقَدْ بَيَّنْته فِي الْمُخْتَصَرِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَاضْرِبْ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي التَّصْحِيحِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ) أَيْ نَصِيبِهِ (وَسِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ) فِي الْفَرِيضَةِ الْأُولَى فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَرِثُ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ ضَرَبْته مِنْ الْأُولَى فِي الْفَرْضِيَّةِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا مَضْرُوبٌ فِي الْأُولَى فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ مَضْرُوبًا ضَرُورَةً.
فَلِذَلِكَ وَجَبَ ضَرْبُهُ فِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي فِي يَدِهِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ نَصِيبَهُ لَمَّا صَارَ مِيرَاثًا كَانَ مُسْتَحَقًّا لِوَرَثَتِهِ، وَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ فَاسْتُغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ بِضَرْبِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ فِيمَا فِي يَدِهِ، أَوْ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّدِّ أَنَّ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضْرَبُ فِي سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَسِهَامُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضْرَبُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ فُرُوضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَلَوْ مَاتَ ثَالِثٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَاجْعَلْ الْمُبْلَعَ الثَّانِيَ مَقَامَ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي فِي الْعَمَلِ فَلَوْ مَاتَ رَابِعٌ فَاجْعَلْ الثَّالِثَ مَقَامَ الْأَوَّلِ وَالرَّابِعَ مَقَامَ الثَّالِثِ وَهَكَذَا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ تُقِيمُهُ مَقَامَ الثَّانِي، وَالْمَبْلَغَ الَّذِي قَبْلَ مَقَامِ الْأَوَّلِ إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى هَذَا إذَا مَاتَ الثَّانِي وَخَلَّفَ وَرَثَةً غَيْرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِيرَاثُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَوْ كَانُوا هُمْ بِعَيْنِهِمْ وَلَكِنَّ جِهَةَ إرْثِهِمْ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ مُخْتَلِفَةٌ، وَإِنْ كَانُوا هُمْ بِعَيْنِهِمْ وَلَمْ يَخْتَلِفْ غَيْرُهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ، وَجِهَةُ إرْثِهِمْ مِنْ الْمَيِّتِينَ مُتَّحِدَةٌ أَلْغَيْت جَمِيعَ مَا مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَصَحَّتْ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْآخَرِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ إلَّا هُوَ، وَلَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُ وَرَثَتِهِ، وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى الْمُنَاسِخَ النَّاقِضَ

[التَّصْحِيحِ]
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَيُعْرَفُ حَظُّ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ التَّصْحِيحِ بِضَرْبِ مَا لِكُلٍّ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَبْته فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ يُعْرَفُ نَصِيبُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ التَّصْحِيحِ بِضَرْبِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَبْلَغِ الرُّءُوسِ، وَهُوَ الْمَضْرُوبُ فِي الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ فِي مَوْضِعِهِ مَعْنَاهُ لَوْ تَرَكَ زَوْجَةً وَعِشْرِينَ بِنْتًا وَأُمًّا فَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبَنَاتِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَهُنَّ عِشْرُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ لَكِنْ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَرُءُوسِهِنَّ مُوَافَقَةٌ بِالرُّبُعِ فَتُضْرَبُ وَفْقَ رُءُوسِهِنَّ.
وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَخَمْسَةً وَثَلَاثِينَ فَهَذِهِ هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ، وَهِيَ وَفْقَ الرُّءُوسِ فَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً فَهُنَا قَدْ ضَرَبْت مَا لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِيمَا ضَرَبْته فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ وَفْقُ الرُّءُوسِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَحَظُّ كُلِّ فَرْدٍ نِسْبَةُ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ مُفْرَدًا، ثُمَّ يُعْطَى بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَضْرُوبِ لِكُلِّ فَرْدٍ) أَيْ يُعْرَفُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْفَرِيقِ بِأَنْ تُنَاسِبَ سِهَامُ جَمِيعِ الْفَرِيقِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ فَمَا وُجِدَ بِنِسْبَتِهِ أُعْطِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَضْرُوبِ فَيَخْرُجُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مُفْرَدًا أَيْ يُنْسَبُ إلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِهِمْ فَرِيقٌ آخَرُ عِنْدَ النِّسْبَةِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مَوْضِعُهُمَا بَابُ التَّصْحِيحِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا هُنَاكَ وَطَرِيقًا آخَرَ فَلَا نُعِيدُهَا.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ أَرَدْت قِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ فَرِيقٍ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ، ثُمَّ اقْسِمْ الْمَبْلَغَ عَلَى التَّصْحِيحِ) وَكَذَا الدَّيْنُ بِأَنْ تَضْرِبَ دَيْنَ كُلِّ غَرِيمٍ فِي التَّرِكَةِ وَتَقْسِمَ الْخَارِجَ عَلَى مَجْمُوعِ الدَّيْنِ وَهَذَا إذَا

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست