responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 495
فَيَبْقَى مَالُهُ الْفَارِغُ بَيْنَ رَبِّ السَّلَمِ وَالْمُوصَى لَهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْمُحَابَاةِ وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَذَلِكَ تِسْعُونَ وَالْوَصِيَّةُ الْأُخْرَى بِالثُّلُثِ، وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ فَيُقْسَمُ الثُّلُثُ عَلَى سَبِيلِ الْعَوْلِ عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِصَاحِبِ الْمُحَابَاةِ، وَذَلِكَ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ وَنَصْفٌ وَأَرْبَعَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ، وَإِذَا كَانَ لِلْمَرِيضِ عَلَى رَجُلَيْنِ كُرُّ حِنْطَةٍ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ، وَرَأْسُ مَالِهِ عَشَرَةٌ، وَأَقَالَهُمَا وَمَاتَ، وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ قِيلَ لِلْحَاضِرِ رُدَّ ثَلَاثَةَ أَعْشَارِ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ، وَذَلِكَ دِرْهَمٌ وَنَصْفٌ، وَأَدِّ سَبْعَةَ أَعْشَارِ نِصْفِ الْكُرِّ، وَذَلِكَ يُسَاوِي عَشَرَةً وَنَصْفًا فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ جَازَتْ الْإِقَالَةُ فِي نِصْفِ الْكَرِّ فَيُؤَدِّي الْقَادِمُ نِصْفَ رَأْسِ الْمَالِ حِصَّتُهُ دِرْهَمٌ وَنَصْفٌ، وَرُبْعُ الْكُرِّ قِيمَتُهُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَنَصْفٌ، وَتَرُدُّ الْوَرَثَةُ عَلَى الْحَاضِرِ الطَّعَامَ الَّذِي أَخَذُوهُ قَدْرَ ثُلُثِهِ مِنْ عَشَرَةٍ وَنَصْفٍ، وَيَأْخُذُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَالثُّلُثُ عَلَى سَهْمَيْنِ، وَالْجَمِيعُ عَلَى سِتَّةٍ لِلْغَائِبِ فَيَطْرَحُ نَصِيبَهُ لِأَنَّهُ مُسْتَوْفًى وَصِيَّتَهُ بَقِيَ خَمْسَةٌ خَمْسٌ لِلْحَاضِرِ وَأَرْبَعَةٌ لِلْوَرَثَةِ فَيَكُونُ لِلْحَاضِرِ خُمُسُ مَا عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ نِصْفُ كُرٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَخُمُسُ خَمْسَةٍ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَيَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِ ثُلُثِ مَالِهِ فَصَحَّتْ الْإِقَالَةُ بِقَدْرِ ثَلَاثَةِ أَعْشَارِ ثُلُثِ مَالِهِ فَصَحَّتْ الْإِقَالَةُ بِقَدْرِ ثَلَاثَةِ أَعْشَارِ نِصْفِ الْكُرِّ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَنَصْفٌ.
وَبَطَلَتْ فِي سَبْعَةِ أَعْشَارِ نِصْفِ الْكُرِّ فَيَرُدُّ ذَلِكَ، وَقِيمَتُهُ عَشَرَةٌ وَنَصْفٌ إلَّا أَنَّ دِرْهَمًا وَنَصْفًا الْعِوَضُ مَا أَدَّى مِنْ دِرْهَمٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَثَلَاثَة مُحَابَاةً، وَإِذَا ظَهَرَتْ وَصِيَّةُ الْحَاضِرِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ظَهَرَ أَنَّ وَصِيَّةَ الْغَائِبِ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي سِتَّةٍ، وَأَعْطَيْنَا الْوَرَثَةَ ضِعْفَهَا اثْنَيْ عَشَرَ فَقَدْ اسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَقَدْ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فِي نِصْفِ الْكُرِّ رَجُلٌ اشْتَرَى أَبَوَيْهِ، وَأَخَاهُ فِي مَرَضِهِ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ لِلْأُمِّ وَالْأَخِ، وَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ، وَتَسْعَى الْأُمُّ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا، وَالْأَخُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْوَصِيَّةُ كُلُّهَا لِلْأَخِ جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ بِأَنْ يَعْتِقَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَلَا وَصِيَّةَ لِلْأُمِّ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ الْأَبِ، وَتَسْعَى فِيمَا زَادَ عَلَى حِصَّتِهَا.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَإِنْ أَوْصَى أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ بِهَذِهِ الْمِائَةِ عَبْدًا فَهَلَكَ مِنْهَا دِرْهَمٌ لَمْ تَنْفُذْ) بِخِلَافِ الْحَجِّ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْعِتْقِ، وَقَالَا يَعْتِقُ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِنَوْعِ قُرْبَةٍ فَيَجِبُ تَنْفِيذُهَا مَا أَمْكَنَ قِيَاسًا عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ، وَلَهُ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالْعِتْقِ بِعَبْدٍ يُشْتَرَى بِمِائَةٍ مِنْ مَالِهِ، وَتَنْفِيذُهَا فِيمَنْ يَشْتَرِي بِأَقَلَّ مِنْهُ تَنْفِيذٌ فِي غَيْرِ الْمُوصَى لَهُ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَجِّ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ هِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْمُسْتَحَقُّ لَمْ يَتَبَدَّلْ وَصَارَ كَمَا إذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِائَةٍ فَهَلَكَ بَعْضُهَا يَدْفَعُ إلَيْهِ الْبَاقِي.
وَقِيلَ هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعِتْقِ هَلْ هُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حَقُّ الْعَبْدِ، وَقَيَّدْنَا بِالْمِائَةِ لِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ الثُّلُثَ، وَقَالَ وَهُوَ أَلْفٌ فَظَهَرَ أَنَّهُ أَقَلُّ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ، وَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ يُشْتَرَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَهُوَ أَلْفٌ عَبْدًا يَعْتِقُ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ. قِيلَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقِيلَ قَوْلُ الْكُلِّ، وَالْفَرْقُ لَهُمَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُمَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي صِحَّتِهَا فَلَا تَصِحُّ بِالشَّكِّ وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا كَانَتْ صَحِيحَةً فَلَا تَبْطُلُ بِالشَّكِّ هَذَا إذَا أَوْصَى لَهُ بِالْعِتْقِ فَقَطْ فَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِالْعِتْقِ وَبِالْمَالِ قَالَ فِي الْفَتَاوَى سُئِلَ أَبُو الْقَاسِمِ عَمَّنْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ فَقَالَ إذَا بَلَغَ وَلَدِي فَأَعْتِقْ عَبْدِي هَذَا وَأَعْطِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَالْعَبْدُ مُفْسِدٌ، وَهُوَ فِي تَعَبٍ مِنْهُ فَرَضِيَ الْعَبْدُ أَنْ يُعْتَقَ فِي الْحَالِ وَلَا يَطْلُبُ صِلَتَهُ قَالَ لَا يَجُوزُ عِتْقُ الْوَصِيِّ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الْمُوصِي، وَسُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَمَّنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدَيْهِ، وَأَوْصَى لَهُمْ بِصِلَةٍ، وَلِلْعَبِيدِ مَتَاعٌ وَكِسْوَةٌ كَسَا لَهُمْ صَاحِبُهُمْ، وَمَتَاعٌ وَهِبَةٌ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ الْمَوْلَى قَالَ لَا يَكُونُ لِلْعَبِيدِ مِنْ الْمَتَاعِ إلَّا مَا يُوَارِي جَسَدَهُمْ، وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَفُلَانَةُ حُرَّةٌ وَمَا كَانَ فِي يَدِهَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ قَالَ أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ.
وَلَهَا مَا كَانَ فِي يَدِهَا يَوْمَ مَاتَ، وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي يَدِهَا يَوْمَ مَاتَ، وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ أَوْصَى بِعِتْقِ أَمَةٍ، وَأَنْ يُعْطَى لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَذَا قَالَ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُعَيَّنَةً جَازَتْ لَهَا الْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ، وَبِالْمَالِ جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ إلَّا أَنْ يَقُولَ جَعَلْت ذَلِكَ مُفَوَّضًا إلَى الْوَصِيِّ إنْ أَحَبَّ أَعْطَى الَّتِي أَعْتَقَهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ وَصِيَّةً جَائِزَةً كَقَوْلِهِ ضَعْ ثُلُثَ مَالِي حَيْثُ شِئْت أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى أَنْ تُبَاعَ أَمَتُهُ مِمَّنْ أَحَبَّ جَازَ، وَيُخَيَّرُ الْوَارِثُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا مِمَّنْ أَحَبَّ، وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ الرَّجُلُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِقِيمَتِهَا حَطَّ عَنْ قِيمَتِهَا مِقْدَارَ ثُلُثِ مَا لِلْمُوصِي أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فِي بَلَدِ كَذَا

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست