responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 39
لِلْمُسْتَأْجِرِ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا إشْكَالَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا دَفْعُ الِاسْتِحْقَاقِ، وَالظَّاهِرُ يَصْلُحُ لَهُ فَإِنْ كَانَ يَشْهَدُ لِلْمُؤَجِّرِ فَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِالظَّاهِرِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِحْقَاقِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ وَهُوَ الْعَقْدُ وَإِنَّمَا الظَّاهِرُ يَشْهَدُ عَلَى بَقَائِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًّا بِمُجَرَّدِ الظَّاهِرِ.
وَهَذَا لِأَنَّهُمَا لَمَّا اتَّفَقَا عَلَى وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْوُجُوبِ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَنْكَرَهُ يَكُونُ مُتَعَرِّضًا لِنَفْيِهِ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِحُجَّةٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَعْتَقَ جَارِيَةً وَلَهَا وَلَدٌ فَقَالَتْ أَعْتَقْتنِي قَبْلَ وِلَادَتِي فَهُوَ حُرٌّ، وَقَالَ الْمَوْلَى أَعْتَقْتهَا بَعْدَهُ فَهُوَ رَقِيقٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ الْوَلَدُ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ لَهُ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ نَخْلًا فِيهِ ثَمَرَةٌ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَرَةِ مَعَهَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ فِي يَدِهِ الثَّمَرَةُ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا اتَّفَقَا عَلَى قَدْرِ الْأُجْرَةِ وَاخْتَلَفَا فِي الْوُجُوبِ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ وَاتَّفَقَا فِي الْوُجُوبِ قَالَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خان، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ فَقَالَ الصَّبَّاغُ عَمِلْته بِدِرْهَمٍ، وَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ بِدَانَقَيْنِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ أَقَامَاهَا فَبَيِّنَةُ الصَّبَّاغِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ يُنْظَرُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِي قِيمَةِ الثَّوْبِ فَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الصَّبَّاغِ فَيُعْطِي دِرْهَمًا بَعْدَ يَمِينِهِ بِاَللَّهِ مَا صَبَغَهُ بِدَانَقَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ دَانَقَيْنِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الثَّوْبِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى مَا ادَّعَى الصَّبَّاغُ فَإِنْ كَانَ يَزِيدُ فِي قِيمَةِ الثَّوْبِ نِصْفَ دِرْهَمٍ يُعْطِي الصَّبَّاغُ نِصْفَ دِرْهَمٍ مَعَ يَمِينِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ يُنْقِصُ الصَّبْغُ الثَّوْبَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الثَّوْبِ اهـ.
قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ: وَإِذَا اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْأُجْرَةِ فِي مِقْدَارِهَا إنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْقَضَاءِ بِالْعَقْدِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ سَوَاءٌ كَانَ يَدَّعِي أَقَلَّ الْمَالَيْنِ أَوْ أَكْثَرَهُمَا فَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْقَضَاءِ بِالدَّيْنِ بِأَنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي نَفْسِ الْمَنْفَعَةِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالرُّكُوبِ وَالْآخَرُ بِالْحَمْلِ أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِزَعْفَرَانٍ، وَقَالَ الْآخَرُ بِعُصْفُرٍ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ هَذَا إنْ اتَّفَقَا عَلَى الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا قَالَ فِي الْمُحِيطِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ بِأَنْ قَالَ الْمُؤَجِّرُ أَجَّرْتُك هَذِهِ الدَّابَّةَ، وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ بَلْ هَذِهِ يَتَحَالَفَانِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الْأُجْرَةِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ وَكُلُّ بَيِّنَةٍ تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ كُلٍّ فِيمَا يَدَّعِيهِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَسَافَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَثَلًا فِي دِيَارِنَا إلَى الْخَانْكَا، وَقَالَ الْآخَرُ إلَى بِلْبِيسَ يَتَحَالَفَانِ وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ أَقَامَاهَا جَمِيعًا أُخِذَ بِبَيِّنَةِ رَبِّ الدَّابَّةِ فِي إثْبَاتِ الْأُجْرَةِ وَبِبَيِّنَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فِي إثْبَاتِ زِيَادَةِ الْمَسَافَةِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَالْقَوْلُ لِرَبِّ الثَّوْبِ فِي الْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ وَالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْأَجْرِ وَعَدَمِهِ) يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الثَّوْبِ وَالْخَيَّاطُ فِي الْمَخِيطِ بِأَنْ قَالَ رَبُّ الثَّوْبِ أَمَرْتُك أَنْ تَعْمَلَ قَبَاءً، وَقَالَ الْخَيَّاطُ قَمِيصًا أَوْ فِي لَوْنِ الصِّبْغِ بِأَنْ قَالَ رَبُّ الثَّوْبِ أَحْمَرُ، وَقَالَ الصَّبَّاغُ أَصْفَرُ أَوْ فِي الْأُجْرَةِ بِأَنْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ عَمِلْته بِغَيْرِ أُجْرَةٍ، وَقَالَ الصَّبَّاغُ بِأُجْرَةٍ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الثَّوْبِ، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ رَبِّ الثَّوْبِ مَعْرُوفًا بِلُبْسِ مَا نَفَاهُ أَوْ لَا وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ النَّظَرُ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِلُبْسِ مَا نَفَاهُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْخَيَّاطِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا أَوْ جَهِلَ الْحَالَ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الثَّوْبِ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْخِيَاطَةِ وَالصَّبْغِ؛ فَلِأَنَّ الْإِذْنَ يُسْتَفَادُ مِنْهُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِكَيْفِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَنْكَرَ الْإِذْنَ أَصْلًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، فَكَذَا إذَا أَنْكَرَ وَصْفَهُ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْئًا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ فَإِذَا أَنْكَرَهُ يَحْلِفُ فَإِذَا حَلَفَ فَالْخَيَّاطُ ضَامِنٌ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ ثَوْبًا غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ أَوْ قِيمَتَهُ مَعْمُولًا وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ الْمُسَمَّى عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ لَا يُقَالُ هَذِهِ مُكَرَّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هُنَاكَ اتَّفَقَا عَلَى نَوْعِ الْعَمَلِ وَاخْتَلَفَا فِي الْأُجْرَةِ وَهُنَا اتَّفَقَا عَلَى الْأُجْرَةِ وَاخْتَلَفَا فِي نَوْعِ الْعَمَلِ فَلَا تَكْرَارَ.
وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْأُجْرَةِ؛ فَلِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يُنْكِرُ تَقَوُّمَ عَمَلِهِ وَوُجُوبَ الْأَجْرِ، وَالصَّبَّاغُ يَدَّعِيهِ فَكَانَ الْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ، وَهَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ، وَقَالَ الثَّانِي إنْ كَانَ الصَّابِغُ حَرِيفًا لَهُ أَيْ مُعَامِلًا لَهُ بِأَنْ كَانَ يَدْفَعُ إلَيْهِ شَيْئًا لِلْعَمَلِ وَيُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِلَّا فَلَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَ الصَّابِغُ مَعْرُوفًا بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْأُجْرَةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَتَحَ الدُّكَّانَ لِذَلِكَ جَرَى ذَلِكَ مَجْرَى التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ اعْتِبَارًا بِظَاهِرِ الْمَقَاصِدِ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ قَوْلُ الْإِمَامِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَإِنْ قُلْت هَذِهِ مُتَكَرِّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَبِخِيَاطَةِ قَبَاءٍ وَأَمَرَ بِقَمِيصٍ، فَالْجَوَابُ أَنَّ تِلْكَ بِاعْتِبَارِ الضَّمَانِ، وَهَذَا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْقَوْلَ لِرَبِّ الثَّوْبِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فَلَا تَكْرَارَ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ اخْتَلَفَ هُوَ

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست