responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 347
شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَدُ الطَّوَاوِيسِيُّ فِي شَرْحِهِ أَنَّ فِي هَذَا الْفَصْلِ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ وَرَوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَمَالُ الْأَرْشِ كَمَا فِي الْأَسْوَدِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ يَلْحَقُهُ مِنْ الشَّيْنِ بِسَبَبِ الِاصْفِرَارِ مَا يَلْحَقُهُ مِنْ الشَّيْنِ بِسَبَبِ الِاسْوِدَادِ يَلْزَمُهُ كَمَالُ الْأَرْشِ وَإِلَّا فَيُقَدَّرُ الشَّيْنُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ هِشَامًا رَوَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ سِنَّ الْحُرِّ إذَا اصْفَرَّتْ فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ فِيهِ الْحُكُومَةَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الصُّفْرَةَ إذَا اشْتَدَّتْ حَتَّى صَارَتْ كَالْخُضْرَةِ فَفِيهَا كَمَالُ الْأَرْشِ، وَإِنْ كَانَتْ دُونَ ذَلِكَ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ ثُمَّ إنَّ مُحَمَّدًا أَوْجَبَ كَمَالَ الْأَرْشِ بِاسْوِدَادِ السِّنِّ وَلَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ السِّنُّ مِنْ الْأَضْرَاسِ الَّتِي لَا تُرَى أَوْ مِنْ الْقَوَارِضِ الَّتِي تُرَى قَالُوا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِيهَا عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ كَانَ السِّنُّ مِنْ الْأَضْرَاسِ الَّتِي لَا تُرَى إنْ فَاتَتْ مَنْفَعَةُ الْمَضْغِ بِالِاسْوِدَادِ يَجِبُ الْأَرْشُ كَامِلًا، وَإِنْ لَمْ تَفُتْ مَنْفَعَةُ الْمَضْغِ يَجِبُ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.
وَإِنْ كَانَ السِّنُّ قَائِمَةً مِنْ الْقَوَارِضِ الَّتِي تُرَى وَتَظْهَرُ مِنْ الْأَسْنَانِ فَيَجِبُ كَمَالُ الْأَرْشِ بِالِاسْوِدَادِ، وَإِنْ لَمْ تَفُتْ مَنْفَعَتُهُ.

وَفِي الْيَنَابِيعِ، وَلَوْ ضَرَبَ سِنَّ إنْسَانٍ فَتَحَرَّكَتْ سِنُّهُ الْأُخْرَى فَجَاءَ لِلْقَاضِي لِيُظْهِرَ أَثَرَ فِعْلِهِ، فَإِنْ أَجَّلَهُ الْقَاضِي حَوْلًا وَقَدْ سَقَطَتْ سِنُّهُ فَاخْتَلَفَا قَبْلَ السَّنَةِ فَقَالَ الْمَضْرُوبُ مِنْ ضَرْبِك وَقَالَ الضَّارِب لَا بَلْ مِنْ ضَرْبِ رَجُلٍ آخَرَ فَالْقَوْلُ لِلْمَضْرُوبِ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ السَّنَةِ وَاخْتَلَفَا الْقَوْلُ لِلضَّارِبِ، وَلَوْ لَمْ تَسْقُطْ لَا شَيْءَ عَلَى الضَّارِبِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ فِي الْأَلَمِ وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ، وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى سَقَطَ أَسْنَانُهُ كُلُّهَا، وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سِنًّا مِنْهَا عِشْرُونَ أَضْرَاسٌ وَأَرْبَعَةُ أَنْيَابٍ وَأَرْبَعُ ثَنَايَا وَأَرْبَعُ ضَوَاحِكَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ، وَهِيَ مِنْ الدَّرَاهِمِ سِتَّةَ عَشَرَ أَلْفًا فِي السَّنَةِ الْأُولَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ثُلُثٌ مِنْ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ وَثُلُثٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، وَهِيَ مَا بَقِيَ مِنْ الدِّيَةِ وَالثَّلَاثَةِ أَخْمَاسٍ، وَإِذَا قَلَعَ الرَّجُلُ سِنَّ رَجُلٍ خَطَأً ثُمَّ نَبَتَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَالِعِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا وَرُوِيَ عَنْهُمَا فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ يَجِبُ الْأَرْشُ وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَا؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى وُجُوبَ الْأَرْشِ بِالْقَلْعِ، وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ؛ لِأَنَّ الْمُتْلَفَ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَكِنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ بِالنَّصِّ، وَإِنَّمَا أَوْجَبَ النَّصُّ الْأَرْشَ إذَا لَمْ تَنْبُتْ مَكَانَهُ أُخْرَى فَإِذَا نَبَتَتْ مَكَانَهُ أُخْرَى يَقَعُ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ فَإِذَا نَبَتَتْ أُخْرَى سَوْدَاءُ بَقِيَ الْأَرْشُ عَلَى حَالِهِ وَإِذَا نَزَعَ سِنَّ رَجُلٍ عَمْدًا أَوْ انْتَزَعَ الْمَنْزُوعُ سِنُّهُ سِنَّ النَّازِعِ ثُمَّ نَبَتَتْ سِنُّ الْأَوَّلِ فَعَلَى الْأَوَّلِ أَرْشُ سِنِّ الثَّانِي، وَلَوْ نَبَتَ مُعْوَجًّا يَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ.
وَإِنْ نَبَتَتْ سَوْدَاءَ جُعِلَ كَأَنَّهَا لَمْ تَنْبُتْ وَفِي الْكَافِي، وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِهِ فَرَدَّهَا صَاحِبُهَا إلَى مَكَانِهَا وَنَبَتَ عَلَيْهَا اللَّحْمُ فَعَلَى الْقَالِعِ كَمَالُ الْأَرْشِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ: عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ شَجَرَةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا أُخْرَى حَيْثُ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ السِّغْنَاقِيُّ ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ، وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ كَمَا كَانَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْجَانِي بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ ثَمَنِ الدَّوَاءِ وَأُجْرَةِ الْأَطِبَّاءِ وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ، وَفِي الْيَنَابِيعِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَوْ نَبَتَتْ سِنُّ الْبَالِغِ بَعْدَ الْقَلْعِ لَا يَسْقُطُ الْأَرْشُ بَلْ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً بِخِلَافِ سِنِّ الصَّبِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا شَيْءَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِذَا لَمْ تَنْبُتْ يَجِبُ فِيهَا الْأَرْشُ كَامِلًا، وَإِذَا قَلَعَ الرَّجُلُ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ عَمْدًا وَاقْتُصَّ لَهُ مِنْ ثَنِيَّةِ الْقَالِعِ ثُمَّ نَبَتَتْ ثَنِيَّتُهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْتَصِّ لَهُ أَنْ يَقْلَعَ تِلْكَ الثَّنِيَّةَ الَّتِي نَبَتَتْ ثَانِيًا، وَمِثْلُهُ لَوْ نَبَتَتْ ثَنِيَّةُ الْمُقْتَصِّ لَهُ، وَلَمْ تَنْبُتْ ثَنِيَّةُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ غَرِمَ الْمُقْتَصُّ لِلْمُقْتَصِّ مِنْهُ أَرْشَ ثَنِيَّتِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ: إذَا قَلَعَ الرَّجُلُ سِنَّ رَجُلٍ فَأَخَذَ الْمَقْلُوعُ سِنَّهُ وَأَثْبَتهَا فِي مَكَانِهَا فَثَبَتَتْ فَقَدْ كَانَ الْقَلْعُ خَطَأً فَعَلَى الْقَالِعِ أَرْشُ السِّنِّ كَامِلًا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: وَهَذَا إذَا لَمْ يَعُدْ إلَى حَالَتِهِ الْأُولَى بَعْدَ الثَّبَاتِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْجَمَالِ، وَالْغَالِبُ أَنْ لَا يَعُودَ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، وَإِذَا تُصُوِّرَ عَوْدُ الْجَمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ بِالْإِثْبَاتِ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْقَالِعِ شَيْءٌ كَمَا لَوْ نَبَتَتْ السِّنُّ الْمَقْلُوعَةُ.
قَالَ فِي الْأَصْلِ إذَا نَزَعَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ وَثَنْيَةُ الْجَانِي سَوْدَاءُ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ، وَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَيْنِ وَتَفْرِيعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى نَحْوِ تَفْرِيعِ مَسْأَلَةِ الْعَيْنِ، وَفِي السِّغْنَاقِيِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَا إذَا قَلَعَ سِنَّ رَجُلٍ بَالِغٍ ثُمَّ نَبَتَ مَكَانَهَا أُخْرَى يَجِبُ حُكُومَةُ الْعَدْلِ لِمَكَانِ الْأَلَمِ فَيُقَوَّمُ، وَبِهِ هَذَا الْأَلَمُ فَيَجِبُ مَا اُنْتُقِصَ مِنْهُ بِسَبَبِ الْأَلَمِ مِنْ الْقِيمَةِ، وَلَوْ نَزَعَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ وَثَنْيَةُ النَّازِعِ سَوْدَاءُ، فَلَمْ

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست