responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 267
لِاسْتِيفَاءِ مِنْ وَجْهٍ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ، وَإِنْ سَقَطَ فِي حَقِّ الْمُطَالَبَةِ لِمَا بَيَّنَّا فَصَارَ مُسْتَوْفِيًا مَا قَبَضَ بَعْدَهُ اسْتَوْفَاهُ مَرَّةً حُكْمًا بِالْهَلَاكِ فَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَا قَبَضَ آخِرًا.
وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ طَعَامًا قَرْضًا فَاشْتَرَاهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ وَدَفَعَهَا إلَى الْمُرْتَهِنِ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ رَدُّ مِثْلِ ذَلِكَ الطَّعَامِ وَتَبَيَّنَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا وَقْتَ الْهَلَاكِ دُونَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَارَ مُسْتَوْفِيًا مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ لَمَا جَازَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ شَيْءٌ قَضَى أَجْنَبِيٌّ دَيْنَ الْمُرْتَهِنِ تَطَوُّعًا، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ رُدَّ بِرَدِّ الْمَالِ عَلَى الْمُتَطَوِّعِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الدَّيْنَ مِنْ الرَّاهِنِ بِالْهَلَاكِ بَعْدَ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ الْمُتَطَوِّعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا إذَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ الْغَرِيمِ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ تَصَادَقَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ أَنْ لَا دَيْنَ بَعْدَ أَنْ اتَّفَقَا أَنَّهُ أَلْفٌ وَهَلَكَ الرَّهْنُ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرُدَّ الْأَلْفَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ حِينَ هَلَكَ كَانَ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَصَادَقَا أَنْ لَا دَيْنَ قَبْلَ الْهَلَاكِ فَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِلدَّيْنِ حُكْمًا بِالْهَلَاكِ فَصَارَ كَمَا لَوْ اسْتَوْفَاهُ حَقِيقَةً، وَلَوْ تَصَادَقَا أَنْ لَا دَيْنَ قَبْلَ الْهَلَاكِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قِيلَ يُمْلَكُ أَمَانَةً؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ حَصَلَ بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ يُتَوَهَّمُ وُجُوبُهُ فَصَارَ الرَّهْنُ مَضْمُونًا بِدَيْنٍ مَظْنُونٍ، فَإِذَا زَالَ التَّوَهُّمُ بِالتَّصَادُقِ عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ يَزُولُ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ زَالَ بِالْإِبْرَاءِ وَالْهِبَةِ.
وَقِيلَ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ تَوَهَّمَ وُجُوبَ الدَّيْنِ لَمْ يَزَلْ تَصَادُقُهُمَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ؛ لِأَنَّ تَصَادُقَهُمَا عَلَى عَدَمِ الدَّيْنِ لَا يَمْنَعُهُمَا عَنْ التَّصَادُقِ عَلَى الْوُجُوبِ بَعْدَ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يَتَذَكَّرَا بَعْدَ مَا تَصَادَقَا أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ بَقِيَ تَوَهُّمُ الْوُجُوبِ بَقِيَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَا بِهِ يُثْبِتُ الضَّمَانَ وَهُوَ تَوَهُّمُ الِاقْتِرَاضِ مِنْهُ فِي الثَّانِي بِامْتِنَاعِهِ الِاقْتِرَاضَ لَمْ يَزَلْ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَقْرَضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَخَذَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ هَلَكَ الْعَبْدُ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ ضَمِنَ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ بِجِهَةٍ الرَّهْنِ مَقْبُوضٌ فَصَارَ كَالْمَقْبُوضِ بِحَقِيقَةٍ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ عَلَى جِهَةِ الشَّيْءِ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَلَوْ أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ وَأَخَذَ بِهِ رَهْنًا، ثُمَّ تَفَاسَخَا الْعَقْدَ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الرَّهْنَ حَتَّى يَقْبِضَ بِرَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ يَدُلُّ عَلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ فَظَهَرَ أَنَّ الرَّهْنَ فِي حَقِّ الْبَدَلِ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ هَلَكَ بِالطَّعَامِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَضْمُونًا بِالطَّعَامِ وَبِالْفَسْخِ لَمْ يَسْقُطْ الطَّعَامُ أَصْلًا مَا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ فَبَقِيَ مَضْمُونًا بِهِ كَمَا كَانَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ سَقَطَ الضَّمَانُ أَصْلًا لِسُقُوطِ الدَّيْنِ أَصْلًا، وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا، ثُمَّ تَقَابَضَا، ثُمَّ تَفَاسَخَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَحْبِسَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ الْفَسْخِ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا، ثُمَّ تَقَايَلَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الرَّهْنَ حَتَّى يَقْبِضَ الْمَبِيعَ، فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَسْلَمَ خَمْسَمِائَةٍ فِي طَعَامٍ فَرَهَنَ بِهِ عَبْدًا يُسَاوِي الطَّعَامَ وَقَبَضَهُ، ثُمَّ صَالِحَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَقْبِضَ الرَّاهِنُ الْعَبْدَ وَرَأْسُ الْمَالِ دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يُجْعَلُ رَهْنًا بِدَيْنِهِ وَيَكُونُ مَضْمُونًا، وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ غَيْرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْ الطَّعَامِ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَرَأْسُ الْمَالِ وَجَبَ بِالْإِقَالَةِ وَهُمَا ضِدَّانِ فَمَا وَجَبَ بِأَحَدِهِمَا لَا يُعْتَبَرُ بَدَلًا عَنْ الْآخَرِ فَالرَّهْنُ بِالطَّعَامِ لَا يَكُونُ رَهْنًا، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ رَأْسُ الْمَالِ بَدَلٌ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَائِمٌ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بَدَلًا لَهُ فِي الْعَقْدِ وَبِالْإِقَالَةِ وَالصُّلْحِ لِمَا سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ عَادَ حَقُّهُ إلَى بَدَلِهِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا حَادِثًا لَكِنْ لَمَّا قَامَ مَقَامَ الْمُسْلِمِ إثْبَاتًا وَإِسْقَاطًا فَالرَّهْنُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ يَكُونُ رَهْنًا بِمَا قَامَ مَقَامَهُ كَالرَّهْنِ بِالْمَغْصُوبِ رَهْنٌ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ مَقَامَهُ، فَإِذَا اسْتَوْفَى فِي رَأْسِ الْمَالِ، ثُمَّ هَلَكَ عِنْدَهُ الْعَبْدُ مِنْ غَيْرِ صُنْعٍ يُعْطِيهِ الْمُرْتَهِنُ مِثْلَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ أَقْرَضَ رَجُلًا كُرَّ حِنْطَةٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ ثَوْبًا قِيمَتَهُ أَوْ صَالَحَهُ مَنْ عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ عَلَى كُرِّ شَعِيرٍ بِعَيْنِهِ وَيَصِيرُ الثَّوْبُ رَهْنًا بِالشَّعِيرِ، فَإِذَا هَلَكَ يَهْلِكُ مَضْمُونًا بِالْحِنْطَةِ؛ لِأَنَّهُ بَرِئَ عَنْ الْحِنْطَةِ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَرِئَ بِالْإِيفَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ رَهْنًا وَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا كَزَوَائِدِ الرَّهْنِ يَكُونُ مَحْبُوسًا وَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ اسْتِيفَاءٌ حُكْمِيٍّ وَالِاسْتِيفَاءُ الْحُكْمِيُّ لَا يَرْبُو عَلَى الِاسْتِيفَاءِ الْحَقِيقِيِّ.
وَلَوْ اسْتَوْفَى الْمُسْلَمَ فِيهِ حَقِيقَةً، ثُمَّ تَقَايَلَا السَّلَمَ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ طَعَامًا مِثْلَهُ وَيَأْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ فَكَذَا إذَا اصْطَلَحَا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ الْحُكْمِيِّ وَفِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ لَوْ صَالَحَهُ عَلَى الشَّعِيرِ بَعْدَ مَا اسْتَوْفَى الْحِنْطَةَ حَقِيقَةً لَمْ يَجُزْ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَيْنٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّيْنُ لَا يَصِحُّ أَصْلًا فَكَذَا إذَا اصْطَلَحَا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ الْحُكْمِيِّ، وَلَوْ وَهَبَ لَهُ رَأْسَ الْمَالِ بَعْدَ الصُّلْحِ، ثُمَّ هَلَكَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ طَعَامُ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَمْ

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 8  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست